للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا تُسمعْ على غَيرِهِم (١) حَتَّى يحضُرَ أو يمْتَنِعَ.

وَلَو رُفِع إليه حكمٌ لا يلزمُهُ نقضُهُ ليُنَفِّذَه لزمَه تنفيذُه (٢).

وَيُقبَلُ كتابُ قَاضٍ إِلى قَاضٍ فِي كُلِّ حقِّ آدميٍّ، وَفِيمَا حَكَمَ بِهِ ليُنَفِّذَه لَا فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَه لِيَحْكُم بِهِ، إلا فِي مَسَافَةِ قصرٍ (٣).


(١) أي: غير هؤلاء الأربعة.
(٢) الحكم الذي يلزم نقضه: ما خالف نصاً من كتاب الله، أو سنة صحيحة - ولو آحاداً -، أو إجماعاً قطعياً لا ظنياً، فإذا حكم قاضٍ في قضيةٍ بحكمٍ مختلفٍ فيه - كنكاح المرأة بلا ولي أو بلا شهود - فرُفع الحكم إلى قاضٍ آخر لينفذه - وكان الحكم المرفوع مما لا يلزم نقضه؛ لكونه لم يخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً -، فإنه يلزم القاضي المرفوع إليه تنفيذُ ذلك الحكم، وإن لم يكن الحكم صحيحاً عند القاضي المرفوع إليه؛ لأنه حكم ساغ الخلاف فيه فلا يجوز نقضه، واشترط الخلوتي: أن يثبت حكم القاضي الأول عند القاضي المرفوع إليه ببينة.
(٣) تناول الماتن هنا ما يتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي: فيجوز أن يكتب قاض إلى قاض آخر في حق آدمي كالبيع والشراء والرهن، وحد القذف، لا في حقوق الله المحضة كحد الزنى والشرب، والعبادات، فيكتب إليه بأحد أمرين: (الأمر الأول) فيما حكم به في قضية لينفذها القاضي المكتوب إليه ولو كانا في بلد واحد، (الأمر الثاني) أو يكتب له فيما ثبت عنده ولم يحكم به ليحكم به القاضي المكتوب إليه بشرط: أن يكون بينهما مسافة قصر، كما بين الأحساء والرياض، ولا يجوز في ما دونها كما ذكر الماتن.

(تتمة) يشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي ثلاثة شروط: (الشرط الأول) أن يكون في غير حقوق الله تعالى، وتقدم، (الشرط الثاني) أن يقرأ القاضي الكاتبُ كتابَه على عدلين، ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، ويدفعه إليهما، والأَولى ختمه، (الشرط الثالث) أن يصل الكتابُ إلى القاضي المكتوب إليه وهو في موضع ولايته؛ لأنه لا يسمع الشهادة في غير موضع حكمه.

<<  <   >  >>