(٢) ففي قسمة الإجبار، لو كان الشريك غائباً وطلب صاحبُه الحاضرُ قسمةَ الشيء المشترك بينهما، فإن الحاكم يقسم له نصيبه؛ لعدم وجود الضرر. (٣) أي: حقيقة قسمة الإجبار: إفرازُ حقِّ أحدِ الشريكين عن حق الآخر، وليست بيعاً. (٤) فيشترط في القاسم - الذي يقسم ما كان مشتركاً مشاعاً بين شركاء - إن كان الذي نصبه الحاكم: ١ - الإسلام، ٢ - والعدالة؛ ليقبل قوله في القسمة، ٣ - وكونه عارفاً بالقسمة، بأن يكون عنده خبرة ودراية، ٤ - زاد في الإقناع والغاية عن الموفق: أن يكون عارفاً بالحساب. ويلزم القاسم أن يتحرى العدل، قال في الغاية: (قال الشيخ - تقي الدين -: لا أعلم خلافاً أن من قسم شيئاً يلزمه أن يتحرى العدل، ويتبع ما هو أرضى لله ورسوله). فإن اختل شرط من هذه الشروط: فلا تلزم القسمة إلا برضاهم، قال في الإقناع وشرحه: ((إن كان) القاسم (كافراً أو فاسقاً أو جاهلاً بالقسمة لم تلزمه إلا بتراضيهم بها) كما لو اقتسموا بأنفسهم).