للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمَعَ تَقوِيمٍ اثنَانِ (١).

وتُعدَّلُ السِّهَامُ بالأجزاءِ إن تَسَاوَتْ (٢)، وإلا بِالقيمَةِ (٣) أو الرَّدِّ إن اقتَضَته (٤)،

ثمَّ يُقْرَعُ وَتلزَمُ القِسمَةُ بهَا (٥)، وإن خَيَّر أحدُهما الآخرَ صَحَّتْ ولَزِمَتْ برضاهما وتفرُّقِهما (٦).


(١) يكفي قاسم واحد ما لم يكن في القسمة تقويم، فإن كان فيها تقويم فلا بد فيه من اثنين؛ لأنه شهادة بالقيمة فاعتبر النصاب كباقي الشهادات.
(٢) أي: يعدل القاسم الذي يقسم شيئاً مشتركاً مشاعاً سهامَ القسمة بالأجزاء إن تساوت كالمكيلات، والموزونات، والأراضي التي ليس بعضها أجودَ من بعض، فلو اشترك اثنان في مئة صاع بر مثلاً، فإنها تقسم بينهما نصفان، لكل واحد خمسون صاعاً.
(٣) أي: فإن لم تتساو الأجزاء بل اختلفت عُدِّلَتْ السهامُ بالقيمة، فيُجعل السهم من الرديء أكثر من الجيد بحيث تتساوى قيمتها.
(٤) أي: فإن لم تتعدل السهامُ بالأجزاء ولا بالقيمة، فإنها تُعَدَّلُ بالرد: بأن يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهمَ يأخذها ممن سيأخذ الجيد أو الأكثر.

فالتعديل يكون بالأجزاء إن تساوت، فإن لم تتساو فبالقيمة، وإلا فبالرد، ثم يُقرع بين الشركاء، فمن خرج له سهم صار له، وكيف اقترعوا جاز.
(٥) أي: تلزم القسمة بأحد طريقين: (الطريق الأول) بالقرعة سواء كانت قسمة إجبار أو قسمة تراض.
(٦) (الطريق الثاني) أن يخير أحدهما الآخر: فلو قسم القاسمُ، وعدَّل، وساوى بين السهمين؛ فقال أحدُ الشريكين للآخر: اختر أيَّ السهمين شئتَ، فاختار أحدَ السهمين صح ذلك، وتلزم القسمةُ برضاهما وتفرقهما بأبدانهما كالمتبايعين، فلا يمكن فسخُها، أما قبل التفرق، فإنها لا تكون لازمة.

<<  <   >  >>