للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أقرَّت أو وَليُّهَا بِنِكَاحٍ لم يَدَّعِهِ اثنَان قُبِل (١).

وَيُقبَلُ إقرارُ صبيٍّ لَهُ عشرٌ أنه بلغَ باحتلامٍ (٢).

وَمن ادُّعِيَ عَلَيهِ بِشَيءٍ فَقَالَ: «نعم» أو «بلَى» وَنَحْوهُمَا أو «اتَّزِنْهُ» أو «خُذْه»، فقد أَقَر، لَا «خُذْ» أو «اتزن» وَنَحوه (٣).


(١) أي: إذا ادعى شخصٌ أنه زوج امرأة، وأقرت به، فإنه يُقبل إقرارها أو إقرار وليها المجبِر - أي: من له إجبارها - بأنها زوجته. وقوله: (ولم يدعه اثنان): أي: لابد أن يدعيه واحد، فلو ادعى النكاحَ اثنان، لم يصح إقرارها أو إقرار وليها المجبِر لهما، هذا ما قرره الماتنُ تبعاً للإقناعِ وزادِ المستقنع، لكن المذهب: صحةُ الإقرارِ حتى لو ادعاه اثنان، فقوله: (ولم يدعه اثنان): ليس قيداً على الصحيح من المذهب، فعلى المذهب: ((لو أقاما) أي: الاثنان المقر لهما بالنكاح (بيِّنتَين قُدِّم أسبقُهما) تاريخاً، (فإن جهل) التاريخ (فقول وليّ) أي: من صدقه الولي على سبق تاريخ نكاحه، (فإن جهله) الولي، أي: الأسبق (فسخا) أي: النكاحان، كما لو زوجها وليان وجهل الأسبق، (ولا ترجح) لأحدهما بكونهما (بيده) لأن الحر لا تثبت عليه اليد) انتهى من شرح المنتهى. (مخالفة الماتن)
(٢) لأنه لا يُعلم إلا من جهته، بخلاف ما لو ادعى بلوغه بالسِّنِّ - أي: باستكماله خمس عشرة سنة -، فلا يقبل إلا ببينة؛ لأنه يمكن علمه من غير جهته.
(٣) أي: من ادُّعي عليه بشيء كأن ادُّعي عليه بعشرة دراهم مثلاً، فقال: نعم، أو: بلى، أو نحوهما كـ: صدقتَ، أو: أنا مقِر، أو قال للمدعي: خُذ الدراهم العشرة، أو: اتَّزنها - أي: زِن مما عندي عشرة دراهم -، فإنه يعتبر إقراراً وتلزمه الدراهم. أما لو قال له: خُذ، أو: اتَّزن - بلا ضمير - ونحوه، فلا يعتبر إقراراً؛ لاحتمال تعلقه بغير المدعى به.

<<  <   >  >>