للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَسن كَونُه على أطرافِ أصابعِهِ (١)، ومجافاةُ عَضُدَيْهِ عَن جَنْبَيْهِ، وبطَنهِ عَن فَخذيهِ (٢)، وتفرقةُ رُكْبَتَيْهِ (٣) وَيَقُول: «سُبْحَانَ رَبِّي الأعلى» ثَلَاثًا، وَهُوَ


(١) وتكون مفرقة إن لم يكن في رجليه نعل أو خف، وتكون موجهة إلى القبلة، ويجوز على ظهور قدميه.
(تتمة) يضع يديه حذو منكبيه في سجوده.
(٢) وكذا يجافي فخذيه عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، فإن حصل إيذاء حرم.
(٣) هكذا في المنتهى، وزاد في الإقناع: ورجليه، وكذا زادها البهوتي في الروض المربع، فالمذهب التفرقة بين القدمين في السجود، خلافاً للشيخ ابن عثيمين الذي يقول بضمهما لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهما منصوبتان، رواه مسلم. وتعقبه الشيخ بكر أبو زيد في رسالة لطيفة بعنوان: «لا جديد في أحكام الصلاة» وذكر أن الأصل في الصلاة المباعدة والمجافاة بين الأعضاء، والحديث ليس بصريح؛ لاحتمال أنهما كانتا متفرقتين متقاربتين وتكون اليد عليهما. وقول صاحب المتن: (مجافاة): أي مباعدة.

<<  <   >  >>