انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ٢١٧، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٩٣ - ٩٤، والاعتبار ص ١٦، ونصب الراية ٢/ ٣٤٥، وفتح الباري ٣/ ٣١٨، والعدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٣١ ترجيح مثل هذا النوع. (٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان من صحيحه باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى ٢/ ٢١٨ - ٢١٩ فتح الباري، الحديث رقم ٧٣، ٧٣٦، ٧٣٧، ٧٣٨ عن ابن عمر وفيه عن مالك بن الحويرث أيضًا وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين في الصلاة ١/ ٢٩٢ رقم ٣٩٠. وأبو داود في السنن ١/ ٤٧٤ رقم ٧٤١ كتاب الصلاة، ورجح أبو داود وقفه على ابن عمر، لكن رواية البخاري ومسلم مرفوعة. وقد ذكر البخاري الاختلاف في وقف ورفع رواية الرفع عند القيام من الركعتين فقط. وانظر: فتح الباري ٢/ ٢٢٢، والحاصل أن رواية رفع اليدين عند القيام من الركعتين وقع فيها الاختلاف في رفعها ووقفها، وبين الحافظ في الفتح ذلك. وأما رواية الرفع المذكور معنا هنا فهي مرفوعة بلا خلاف. وأخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع ٢/ ٩٩ - ١٠٠ رقم ٢٥٥ وقال: وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب إقامة الصلاة باب رفع اليدين إذا ركع ٢/ ٢٧٩ رقم ٨٥٨ عن ابن عمر وعن مالك بن الحويرث برقم ٨٥٩. وأخرجه الدارمي ١/ ٢٢٩، والدارقطني ١/ ٢٨٧ - ٢٨٨ في افتتاح الصلاة من سننه. ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن ص ٥٧ - ٥٩. كلهم أخرجوه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبعضهم عن مالك بن الحويرث أيضًا. (٣) أخرجه أبو داود في السنن, كتاب الصلاة ١/ ٤٧٨ - ٤٧٩ رقم ٧٤٩ - ٧٥٠ عن البراء وذكر قول ابن عيينة. وأخرجه الدارقطني عنه في السنن ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤ رقم ١٨، ١٩، ٢١، ٢٢، باب ذكر التكبير ورفع اليدين وقال في رقم ٢٣: والصواب إنما لقن يزيد في آخر عمره ثم "لا يعد" فتلقنه، وكان قد اختلط. وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٨٠ عن البراء أيضًا. وراجع: التلخيص الحبير ١/ ٢٢١ - ٢٢٢ وقال الحافظ: اتفق الحفاظ أن قوله ثم لا يعود مدرج. وقد ضعف الحديث أحمد والدارمي والبخاري والبزار وغيرهم. وانظر: تحفة الأحوذي ٢/ ١٠٣ - ١٠٤. (٤) يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف، كبر تغير فصار يتلقن وكان شيعيًا، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة. تقريب التهذيب ص ٣٨٢.