للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادي والأربعون: كونه مستقلًا بلا ضميمة (١) مع ما يحتاج لقوة الأصل على الفرع كقوله عليه السلام "من مسّ من ذكره فليتوضأ" (٢) حقيقته الانتقاض بمجرد المسّ بخلاف من مسّه بشهوة للفرعية (٣).

الثاني والأربعون: كون أحد الخصمين عاملًا بالخبرين والآخر بأحدهما، فيقدم الجامع لأنه أكثر فائدة لجمعه بين الدليلين (٤).

الثالث والأربعون: كونه فيه زيادة الثقة (٥) مع عدمها، لأنه أكثر فائدة، كرواية الترجيح (٦) مقدمة على عدمه لها (٧).

الرابع والأربعون: كونه فيه احتياط براءة الذمة مع ما يحتمله، ولا يقول به الجمهور، لأن القصد البراءة، فيقدم (٨)، قيل: تخلفه (٩) في القهقهة والرعاف، وإيجاب المضمضة


(١) الضميمة - بالضم- وهو قياس شئ إلى شيء. مادة (ضم) تاج العروس ٨/ ٣٧٥، وقد فسر هذا الحازمي في الاعتبار ص ٢١ عند الكلام على الحديث الوارد في مسّ الذكر فقال: واللفظ يتناول مجرد اللمس في غير ضميمة الشهوة ليه نظرًا إلى جهة الاشتقاق.
(٢) حديث (من مسّ ذكره) سيأتي في الطهارة من هذا الكتاب برقم ١٧ من حديث بسرة.
(٣) قدم حديث (نقض الوضوء من مسّ الذكر) على الحديث الآخر الذي لا يفيد النقض من المسّ. وقد رجح الأول بدلالة الاشتقاق لأن الأصل بقاء اللفظ على مدلوله اللغوي وهو مجرد المس من غير ضم الشهوة إليه لأنها فرعية، إلى أن يدل دليل آخر على التغير.
وانظر: الاعتبار ص ٢١، والابهاج ٣/ ٢٤٦.
(٤) وانظر: الاعتبار ص ٢١.
(٥) زيادة الثقة مقبولة مطلقًا عند الجمهور من الفقهاء والمحدثين. وقيل: لا تقبل مطلقًا، وتوسط قوم فقالوا: تقبل من غير من روى الحديث ناقصًا ولا تقبل ممن رواه ناقصًا. وقد قسم ابن الصلاح زيادة الثقة في كتابه علوم الحديث ص ١١٢ - ١١٣ إلى ثلاثة أقسام مخالفة فترد، غير مخالفة تقبل، قسم ثالث شبيه بالأولى والثانية. قال النووي: والصحيح قبول هذه الأخيرة.
انظر: تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي ١/ ٢٤٥ - ٢٤٧ والعدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراء ٣/ ١٠٠٠ - ١٠٠٤، والمسودة ص ٣٠٠.
(٦) حديث الترجيع في الأذان سيأتي في باب الأذان من هذا الكتاب برقم الحديث ٨٧ من حديث أبي محذورة عند مسلم وأصحاب السنن الأربع وغيرهم. انظر تخريجه هناك.
(٧) متى ثبت زيادة الثقة وجب قبولها وتقديمها، ولذا قدم حديث الأذان الوارد فيه رواية الترجيع على الحديث الوارد من غير ترجيع.
انظر: الاعتبار ص ٢١.
(٨) وفي الاعتبار للحازمي ص ٢١: يرجح ما فيه احتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين ولا يكون ذلك في الآخر فتقديم ما فيه احتياط أولى.
(٩) وفي الاعتبار ص ٢١: فإن قيل: لم يستعملون الاحتياط في إيجاب الوضوء من القهقهة والرعاف، =

<<  <   >  >>