للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاستنشاق، وأجيب لمقاومة إطباق الأمة ونقض تخلفه في يسير الدم والقيء، وصلاة الجنازة، قلنا: ثم ما له هنا (١).

الخامس والأربعون: كونه له نظير متفق على حكمه مع غيره (٢)، كقوله عليه السلام "ليس فيما دون خمسة أوسق (٣) من التمر صدقة" (٤) مع (فيما سقت السماء العشر) (٥) النظير


= والاحتياط في إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ أجاب من خالفهم في هذه الأحكام إنما لم نقل بالاحتياط في المواضع التي ذكرتموها، لأن الأمة قد أجمعت على تركها أو ترك بعضها وذلك لأن العراقي ترك إيجاب الاحتياط في المضمضة والاستنشاق في الوضوء وترك الاحتياط في يسير الدم والقيء وإيجاب الوضوء من القهقهة في صلاة الجنارة، فإِذا ترك الاحتياط من قال به في مقتضاه لقيام الدليل عنده، كذا من لا يقول به.
وانظر: العدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٤٠.
(١) انظر مثل هذا النوع من الترجيح في الابهاج ٣/ ٢٣٨، وإرشاد الفحول ص ٢٧٩.
(٢) أوضح هذا النوع الحازمي في الاعتبار ص ٢٢ فقال: يرجح أحد الحديثين على الآخر إذا كان لأحدهما نظير متفق على حكمه ولم يكن للآخر، مثاله أن يقضي بقوله (ليس فيما دون خمسة أوسق) على قوله (فيما سقت السماء العشر) لأن له نظيرًا وهو قوله (ليس فيما دون خمسة أواق من الورق) ... قضى به على قوله (في الرقة ربع العشر) لأن ذلك نظير ما قاله في العشر.
وانظر نفس المقال والكلام في العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ٣/ ١٠٤٥ - ١٠٤٦.
(٣) الوسق: بفتح الواو وسكون السين المهملة - ستون صاعًا، أو حمل بعير. انظر: ترتيب القاموس ٤/ ٦١١ مادة: (وسق).
(٤) أخرجه الستة وأحمد ومالك: البخاري في صحيحه كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ٢/ ١٠١، ٢/ ١٠٧ عن أبي سعيد رضي الله عنه، ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة ٢/ ٦٧٤ رقم الحديث ٤، ٥ من كتاب الزكاة. وأبو داود في السنن، الزكاة ٢/ ٢٠٨ رقم الحديث ١٥٥٨ والترمذي في جامعه، الزكاة ٣/ ٢٦٢ رقم ٦٢٢ تحفة الأحوذي وقال: حديث أبي سعيد الخدري حسن صحيح، وقد روى من غير وجه منه. والنسائي في الصغرى، كتاب الزكاة ٥/ ١٧ - ١٨، ٣٦ - ٤٠ وابن ماجه في السنن، الزكاة ١/ ٥٧١ - ٥٧٢ رقم ١٧٩٣ - ١٧٩٤ عن أبي سعيد مثل الجماعة وعن جابِر بن عبد الله رضي الله عنهما وأحمد في المسند ٣/ ٩٧. ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ص ١١٤ عن أبي سعيد الخدري.
(٥) أخرجه الستة: البخاري في صحيحه كتاب الزكاة ٢/ ١٠٧ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولفظه (فيما سقت العيون وكان عشريًا العشر). ومسلم، الزكاة، باب في العشر أو نصف العشر ٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨١ عن جابر، وأبو داود في السنن، الزكاة ٢/ ٢٥٢ رقم ١٥٩٦ - ١٥٩٧ عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم. والترمذي في جامعه، الزكاة ٣/ ٢٩١ رقم ٦٣٤ تحفة الأحوذي عن أبي هريرة وابن عمر وقال: وفي الباب عن أنس وجابر. والنسائي في الصغرى ٥/ ٤١ الزكاة، عن ابن عمر وجابر ومعاذ بن جبل، باب ما يوجب العشر، وعن أبي سعيد ٥/ ١٨. وابن ماجه في السنن، الزكاة ١/ ٥٨١ رقم ١٨١٦ - ١٨١٧ عن ابن عمر وأبي هريرة، وفيه عن معاذ أيضًا.

<<  <   >  >>