للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله (ليس فيما دون خمسة أواق من الورق (١) صدقة) (٢) قدم على قوله (في الرقة (٣) ربع العشر) (٤).

السادس والأربعون: كونه محرمًا مع مبيح، الأكثر على ترجيحه كالمتولد بين مأكول وغيره، خروجًا من الإثم. وقيل سيان كالعكس، والحق إن كان الأصل الحرمة، وهو الأصح، رجح المحرم أو الحل رجح (٥).

السابع والأربعون: كونه مقررًا لشرع سابق مع نافيه استصحبا لكونه شرعنا، وقيل: سيان بناء على أنه ليس شرعنا (٦).

الثامن والأربعون: كونه مسقطًا لشيء (٧) مع ما يوجبه، قدم المسقط، كقوله عليه السلام "ادرأوا الحدود بالشبهات" (٨)،


(١) الورق - بكسر الراء والاسكان والتخفيف - النقرة المضروبة، وقيل النقرة المضروبة أو غير مضروبة، وبفتح الواو المال من الدراهم. المصباح المنير ٦٥٥ والنقرة هي الفضة.
(٢) هو تكملة الحديث المتقدم بلفظ (ليس فيما دون خمسة أوسق).
(٣) الرقة: بكسر الراء المشددة وتخفيف القاف في الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة. انظر: حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي ٥٤/ ٢٣.
(٤) أخرجه البخاري وغيره. وأخرجه النسائي في الصغرى، باب زكاة الابل ٥/ ٢٣ عن أنس بهذا اللفظ وهو من حديثه الطويل الذي رواه عنه ثمامة بن عبد الله وعنه حماد بن سلمة كما تقدم في النوع الثامن عشر من المرجحات. وتقدم تخريج الحديث هناك.
(٥) يقدم ما فيه الحظر على الإباحة، لأنه إذا اجتمع ما يبيح وما يحظر غلب جانب الحظر، لأن الإثم حاصل في فعل المحظور، ولا إثم في ترك المباح، فكان الترك أولى، ومثاله كما في المتولد بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل، وكاجتماع ذكاة المسلم والوثني في الشاة. ومن العلماء من قال: لا يرجح بهذا، لأن تحريم المباح كإباحة المحظور. انظر: الاعتبار ص ٢٢، والعدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٤١ - ١٠٤٤، وقد فصل هذا النوع بأوسع من غيره وذكر الأمثلة على ذلك.
وانظر: المحصول ق ٢/ ٢/ ٢٨٩، وإرشاد الفحول ص ٢٧٨ وكلهم نقلوا عن عيسى بن أبان خلاف قول الجمهور، بأنه لا يجري الترجيح في مثل هذا النوع.
(٦) انظر: الاعتبار ص ٢٢ فقال الحازمي: أن يكون أحد الحديثين يثبت حكًا يخالف الحكم قبل الشرع، والثاني يثبت حكمًا موافقًا لحكم قبل ورود الشرع، فقد قيل: هذا أولى بالتقديم، وقيل: هما سواء، لأن أحدهما وإن وافق حكمًا قبل الشرع فقد صار شرعًا لنا بعد وروده. وانظر: إرشاد الفحول ص ٢٧٩.
(٧) وفي الاعتبار ص ٢٢٠: مسقطًا للحد. والعدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٤٤.
(٨) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الحدود ٤/ ٦٨٨ رقم ١٤٤٤ بهذا اللفظ عن عائشة، تحفة الأحوذي من طريق يزيد بن زياد الدمشقي موصولًا وضعفه ورواه موقوفًا. وقال: الموقوف أصح. وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٥٠ رقم الحديث ٢٥٤٥ عن أبي هريرة. وأخرجه الدارقطني في السنن الحدود ٣/ ٨٤ =

<<  <   >  >>