للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: سيّان لمعرضة البراءة (١).

التاسع والأربعون: كونه إثباتًا يقتضي النقل عن حكم العقل مع ما يتضمن الاستمرار عليه يقدم الناقل لتجدد الفائدة، أما المتواردان على الشرع فسيّان (٢).

الخمسون: كونه حكم لراويه بزيادة براعة فيه (٣) لكونهما من الأقضية وراوي أحدهما علي -رضي الله عنه-، أو من الحلال والحرام، وراوي أحدهما معاذ -رضي الله عنه- أو من الفرائض وراوي أحدهما زيد -رضي الله عنه- (٤) فالصحيح أنه يرجح لشهادة الصادق له


= عن عائشة وعلي ومعاذ وابن مسعود وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨٤ عن عائشة رضي الله عنها، وقال: صحيح الإِسناد. وتعقبه الذهبي فقال: يزيد بن زياد متروك.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٨ وساق مجموعة من طرقه وضعفها، وله طرق عن ابن عمر وابن عباس. انظر: نصب الراية ٣/ ٣٠٩، والتلخيص الحبير ٢/ ٥٦، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ٩٤. ومدار الحديث على يزيد بن زياد الشامي قال البخاري: منكر الحديث، والنسائي: متروك. وضعفه الترمذي وغيره. انظر ترجمته في المغني في الضعفاء ٢/ ٧٤٩، والميزان ٤/ ٤٢٥ وفيه رواة آخرون مجروحون بينهم البيهقي وغيره. وانظر: الملحق بآخر نصب الراية ص ٦٢ تعليقات القاسم بن قطلوبغا.
(١) من العلماء من قدم المسقط للحد على الموجب له، استنادًا إلى هذا الحديث الذي ساقه المصنف، ومنهم من قال: لا يرجح أحدهما على الآخر، لأن كل واحد منهما حكم شرعي لا تؤثر الشبهة في ثبوته شرعًا كما يثبت الحد بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة.
انظر: الاعتبار ص ٢٢ - ٢٣ والعدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراء ٣/ ١٠٤٤ - ١٠٤٥، والمحصول القسم الثاني ٢/ ٥٩٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٠٦، وإرشاد الفحول ص ٢٧٩.
(٢) قال الحازمي في الاعتبار ص ٢٣: أن يكون أحد الحديثين إثباتًا يتضمن النقل عن حكم العقل، والثاني نفيًا يتضمن الإقرار على حكم العقل فيكون الإثبات أولى لأنا استفدنا بالمثبت ما لم نكن نستفيده من قبل، ولم نستفد من الثاني أمرًا إلا ما كنا نستفيده من قبل، فكان المثبت أولى. أما إذا كان نفيه وإثباته ثابتين بالشرع فلا يرجح بهذا أحد الحديثين على الآخر لأن كل واحد منهما ناقل عن حكم العقل.
وانظر: المحصول القسم الثاني ٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦.
(٣) قال الحازمي في الاعتبار ص ٢٣ في هذا النوع من الترجيحات: هل يدخل هذا في باب الترجيح؟. ذهب أكثرهم إلى أنه يحصل به الترجيح وهو الصحيح، لأن شهادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم أبلغ في تقوية الظن من كثير من الترجيحات, لأن كل واحد من هؤلاء الصحابة قد شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحذق والبراعة في فنه، ولهذا المعنى قدمنا قول الصحابي على قول التابعي.
(٤) الحديث الوارد في شهادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهؤلاء الصحابة يروى عن قتادة عن أنس وعن أبي قلابة عن أنس، وعن جابر بن عبد الله، وعن ابن عمر -رضي الله عنهما. وحديث أنس أخرجه الترمذي في جامعه - المناقب ١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤ رقم ٨٧٩ تحفة الأحوذي. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن أنس. وأخرجه ابن ماجه في السنن المقدمة في المناقب ١/ ٥٥ رقم ١٥٤، ١٥٥ من الطريق التي أشار إليها الترمذي عن أبي قلابة عن أنس. =

<<  <   >  >>