(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -٢/ ١٠٨، انظر: الفتح ٣/ ٣٥٥ وفي البيوع باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، والفتح ٣/ ٤١٤، وفي الصيد والذبائح باب جلود الميتة ٧/ ٨٣ والفتح ٩/ ٦٥٨. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة ١/ ٢٧٦ رقم ٣٦٣ واللفظ له. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب اللباس ٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦ رقم ٤١٢٠. والترمذي في جامعة كتاب اللباس ٥/ ٣٩٩ مختصرًا تحفة الأحوذي وأشار إلى حديث ميمونة وقال: سمعت محمدًا يصحح حديث ابن عباس. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى كتاب الفرع باب جلود الميتة ٧/ ١٧٢ بهذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجة في السنن، اللباس باب جلود الميتة إذا دبغت ٢/ ١١٩٣ رقم ٣٦١٠. ومالك في الموطأ ٢/ ٢٩٨ كتاب الصيد باب ما جاء في جلود الميتة، وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن ص ٣٤٢، وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٤١. والدارمي في السنن ٢/ ١٤. والبيهقي في السنن ١/ ١٥، ١٧. وأحمد في المسند ١/ ٢٦١ - ٢٦٢. وانظر: نصب الراية ١/ ١١٦ - ١١٧، والتلخيص الحبير ١/ ٤٦. كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله إنما حرم من الميتة أكلها، استشهد به المصنف مع الحديث المتقدم على حرمة أكل جلد الميتة. وانظر: نيل الأوطار ١/ ٧٧. (٢) المسك: بفتح الميم وسكون المهملة: الجلد. فتح الباري ٩/ ٦٥٩. (٣) سورة الأنعام - آية: ١٤٥. وفي المخطوطة (اني لا أجد) وهو تحريف، ولفظ الحديث موافق للفظ الآية في مصادره. (٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٢٨، وانظر: تحقيق أحمد شاكر ٥/ ١٣ رقم ٣٠٢٧. قال في المنتقى وشرحه ١/ ٧٧: رواه أحمد بإسناد صحيح. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى مختصرًا ٧/ ١٧٣. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٨. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧١. والدارقطني في السنن ١/ ٤٨ بنحوه لكنه من وجه آخر ضعيف فيه أبو بكر الهذلي متروك. وانظر: تفسير ابن كثير ٤/ ٤١٥ - ٤١٦، وانظر: نصب الراية ١/ ١١٧.