للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل مسّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ" (١).

٢١ - أبنا الشافعي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليس بينها وبينه شيء فليتوضأ" (٢). فهذه تدل على أن مسّ الذكر أو الفرج ببطن الكف مباشرًا من نفسه أو غيره بشهوة وبدونها خلافًا لمالك وأحمد ناقض لوضوء الماسّ وحده (٣). والمسّ لغة، والإفضاء: الوصول إلى الشيء بباطن الكف مباشرًا (٤)، ويفارق بقية الأعضاء بالشهوة ومظنتها، وقد صح عنه عليه السلام (نهيه عن مسّه باليمين) (٥).


= وصوابه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد أثبت الصواب في الأصل بين معقوفتين لاحتمال التحريف في المخطوطة من الناسخ.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٢٣ وفيه بقية بن الوليد رواه بالعنعنة وهو مدلس. وانظر مجمع الزوائد ١/ ٢٤٥. وأخرجه الدارقطني ١/ ١٤٧، والبيهقي ١/ ١٣٢ - ١٣٣ وأشار الترمذي في جامعة ١/ ٢٧١ بعد إخراجه حديث بسرة إلى حديث أبي هريرة وحديث عمرو بن شعيب ومثله الحاكم في المستدرك ١/ ١٣٨. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٧٧ رقم ٢١١. وأخرجه ابن الجارود في المنتقي ص ١٧ رقم ١٩. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥، وساقه الحازمي في الاعتبار ص ٢٤ عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا بقية، حدثني الزبيدي، وقد صرح بقية بالسماع فيه وصححه الحازمي فقال: إسحاق إمام وروايته عن بقية وصرح فيها بالسماع.
وانظر: نصب الراية ١/ ٥٨، والتلخيص الحبير ١/ ١٢٤، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٤٠ - ٤١. وفي مختصر السنن للمنذري ١/ ١٠٢ قال: وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة ووثقه بعضهم، وساق الخلاف بين الأئمة الحفاظ في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والأكثر على قبولها.
وانظر: المجموع للنووي ١/ ١١٠، ٤٣٠.
(٢) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في مسنده ص ١٢ - ١٣ عن أبي هريرة مرفوعًا. وفي إسناده يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل- تقدم. والبيهقي في السنن ١/ ١٣٣ - ١٣٤. والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٤١، وساقه الحازمي في الاعتبار ص ٤٣ - ٤٤. وانظر: نصب الراية ١/ ٥٦ وتقدم تخريجه برقم ١٩.
(٣) انظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر ١/ ١٢٢ - ١٢٣ فقد ذكر عن مالك ما قاله المصنف والرواية الآتية المشهورة. ومذهب أحمد في الإنصاف للمرداوي ١/ ٢٠٢ فذكر هذه الرواية وغيرها من الروايات الأخرى عنه ومنها الآتية بعد هذا أيضًا وهي الموافقة لمذهب الشافعي ومالك وهي المشهورة في مذهب أحمد.
(٤) قال الزمخشري في أساس البلاغة ص ٣٤٣ (ف ض و) أفضى الساجد بيده إلى الأرض مسها بباطن كفه. وص ٤١٤ (ل م س) لمسه ولامسه مثل مسه وماسه، وساق ما يفيد المس بالكف وقال: ومن المجاز لمس المرأة ولامسها جامعها.
وانظر تاج العروس (فضى) ١٠/ ٢٨١.
(٥) حديث النهي عن مسّ الذكر باليمين أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها في كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين ١/ ٢٥٣ رقم ١٥٣ فتح الباري وانظر رقم ١٥٤، ٥٦٣٠ منه كتاب =

<<  <   >  >>