(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٢٣ وفيه بقية بن الوليد رواه بالعنعنة وهو مدلس. وانظر مجمع الزوائد ١/ ٢٤٥. وأخرجه الدارقطني ١/ ١٤٧، والبيهقي ١/ ١٣٢ - ١٣٣ وأشار الترمذي في جامعة ١/ ٢٧١ بعد إخراجه حديث بسرة إلى حديث أبي هريرة وحديث عمرو بن شعيب ومثله الحاكم في المستدرك ١/ ١٣٨. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٧٧ رقم ٢١١. وأخرجه ابن الجارود في المنتقي ص ١٧ رقم ١٩. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥، وساقه الحازمي في الاعتبار ص ٢٤ عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا بقية، حدثني الزبيدي، وقد صرح بقية بالسماع فيه وصححه الحازمي فقال: إسحاق إمام وروايته عن بقية وصرح فيها بالسماع. وانظر: نصب الراية ١/ ٥٨، والتلخيص الحبير ١/ ١٢٤، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٤٠ - ٤١. وفي مختصر السنن للمنذري ١/ ١٠٢ قال: وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة ووثقه بعضهم، وساق الخلاف بين الأئمة الحفاظ في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والأكثر على قبولها. وانظر: المجموع للنووي ١/ ١١٠، ٤٣٠. (٢) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في مسنده ص ١٢ - ١٣ عن أبي هريرة مرفوعًا. وفي إسناده يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل- تقدم. والبيهقي في السنن ١/ ١٣٣ - ١٣٤. والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٤١، وساقه الحازمي في الاعتبار ص ٤٣ - ٤٤. وانظر: نصب الراية ١/ ٥٦ وتقدم تخريجه برقم ١٩. (٣) انظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر ١/ ١٢٢ - ١٢٣ فقد ذكر عن مالك ما قاله المصنف والرواية الآتية المشهورة. ومذهب أحمد في الإنصاف للمرداوي ١/ ٢٠٢ فذكر هذه الرواية وغيرها من الروايات الأخرى عنه ومنها الآتية بعد هذا أيضًا وهي الموافقة لمذهب الشافعي ومالك وهي المشهورة في مذهب أحمد. (٤) قال الزمخشري في أساس البلاغة ص ٣٤٣ (ف ض و) أفضى الساجد بيده إلى الأرض مسها بباطن كفه. وص ٤١٤ (ل م س) لمسه ولامسه مثل مسه وماسه، وساق ما يفيد المس بالكف وقال: ومن المجاز لمس المرأة ولامسها جامعها. وانظر تاج العروس (فضى) ١٠/ ٢٨١. (٥) حديث النهي عن مسّ الذكر باليمين أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها في كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين ١/ ٢٥٣ رقم ١٥٣ فتح الباري وانظر رقم ١٥٤، ٥٦٣٠ منه كتاب =