انظر: معالم السنن ٣/ ٣٥٠ وترتيب لسان العرب ٢/ ٤٩٧ (صون). (٢) أمر الدم: أي أرسله، وأجره يقال: مريت الدم أمريه مريًا، ويروى أمر الدم مشددة الراء. قال الخطابي في معالم السنن ٣/ ٢٥٠: وهو خطأ، وتعقبه ابن الأثير في النهاية ٤/ ٣٢٢ فقال: ليس بغلط وذكر معناه وقال: ويروى أَمْرر براءين مظهرتين أي اجعل الدم يمرر ويذهب. ومعناه استخرج الدم واجر بما شئت. وهذه الروايات أمر وأمرر لأبي داود وللنسائي ولابن ماجه. (٣) أخرجه أبو داود في السنن- الأضاحي- باب الذبح بالمروة ٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠ رقم ٢٨٢٤. بلفظه عن عدي. والنسائي في الصغرى- الصيد- باب الصيد إذا نتن ٧/ ١٩٤ وفي باب الذبح بالعود ٧/ ٢٢٥ ولفظه انهر. وابن ماجه في السنن باب ما يذكى به ٢/ ١٠٦٠ رقم ٣١٧٧. وأحمد في المسند ٦/ ٢٥٤، ٢٥٨. والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٤٠ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهو عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم، ومري بن قطري الكوفي قال الحافظ في التقريب ص ٣٣٣: مقبول. وهو ليس من رجال مسلم وضعفه الألباني في غاية المرام ص ٣٩. (٤) هذه الكلمة في المخطوطة غير ظاهرة، ولعلها (خرق) فقد وردت في لفظ حديث أحمد، فإِذا (خرق) أي السهم فكل. (٥) أخرج أحمد في المسند ٤/ ٢٥٧ نحوه عن عدي وفيه: ... قال: يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن واذكروا اسم الله عليه. وإسناده صحيح، ولم أعثر علىِ هذا اللفظ الذي أورده به المصنف وعزاه لأحمد ولابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٧٠ رقم ٣٢٠٨ نحوه أيضًا عن عدي. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه - الصيد والذبائح ٩/ ٦٠٣ رقم ٥٤٧٦ وفيه ٩/ ٦٠٩، ٦١٢ رقم ٥٤٨٣، ٥٤٨٦. ومسلم في صحيحه- الصيد والذبائح ٣/ ١٥٢٩ رقم ١٩٢٩ ورقم الباب ١ - ٣. وأبو داود في المسند ٤/ ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨ كلهم عن عامر الشعبي عن عدي، ولمسلم أيضًا عن همام بن الحارث عن عدي.