(١) قال الشافعي معنى قوله "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده أي لا يقتل مسلم بكافر قصاصًا، ولا يقتل من له عهد ما دام في عهده باقيًا. انظر فتح الباري ١٢/ ٢٦١. (٢) أخرجه أبو داود في السنن في الديات باب إيفاد المسلم بالكافر ٤/ ٦٦٦ - ٦٧٠ رقم ٤٥٣٠ عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشطر وذكره بلفظه، وأخرجه النسائي في السنن في القود بين الأحرار والمماليك في النفسس ٨/ ١٩ - ٢٠، ٢٤ واللفظ له وأخرجه أحمد في المسند ١/ ١٢٢ والدارقطني في السنن ٢/ ٩٨ والحاكم في المستدرك في الجهاد ٢/ ١٤١ وقال صحيح الإِسناد ووافقه الذهبي، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٩٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٩ والحازمي في الاعتبار ص ١٩٠ - ١٩١ وقال إسناده من هذا الوجه فيه غرابة لكنه محفوظ عن رواية الشعبي، وانظر نصب الراية ٤/ ٣٣٥ فقد صحح إسناده الزيلعي ونقل ذلك عن ابن عبد الهادي، وانظر الفتح ١٢/ ٢٦١ قال الحافظ إسناد أبي داود إسناد حسن، وانظر نيل الأوطار ٧/ ١٥٠ والمغني على الدارقطني ٢/ ٩٨. (٣) أخرجه أبو داود في السنن في الديات باب إيفاد المسلم بالكافر ٤/ ٦٧٠ رقم ٤٥٣١ وبنحوه أيضًا في الجهاد باب السرية ترد على العسكر ٣/ ١٨٣ رقم ٢٧٥١ والترمذي في جامعه في الديات باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر ٤/ ٦٧١ رقم ١٤٣٢ وقال حديث حسن، وابن ماجه في السنن في الديات باب لا يقتل مسلم بكافر ٢/ ٨٨٧ رقم ٢٦٥٩ واللفظ له. وأحمد في المسند تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث ٦٦٩٠، ٦٦٩٢، ٦٧٩٦، ٦٧٩٧، ٦٨٢٧، ٦٩٧٠، ٧٠١٢ وابن الجارود في المنتقى ص ٣٥٩ رقم الحديث ١٠٧٣ والبيهقي في السنن الكبري ٧/ ٢٩، والبغوي في شرح السنة ١٠/ ١٧٣ وانظر نصب الراية ٤/ ٣٣٥، طرق الحديث وقال حسنه ابن عبد الهادي وفي الفتح ١٢/ ٢٦١، قال الحافظ إسناد أبي داود إسناد حسن، وانظر نيل الأوطار ٧/ ١٥٠ - ١٥١ وقال الشوكاني رجاله رجال الصحيح.