للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يدل على أن حد الزاني المحصن الجلد ثم الرجم وبه قال أحمد وإسحاق (١) وداود وابن المنذر.

٥١٥ - أنا أحمد عن ابن سمرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدًا (٢).

٥١٦ - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس (٣) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت (٤).


(١) انظر معالم السنن للخطابي ٤/ ٥٧٠ فقال ذهب عامة الفقهاء على أن الجلد منسوخ عن المحصن ونقل عن عمر أنه رجم ولم يجلد وقال الحسن وإسحاق وداود الجلد محكم. وانظر الاعتبار ص ٢٠٢ والفتح ١٢/ ١١٧، ١٢٩.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا ٣/ ١٣١٩ رقم حديث الباب ٣ والرقم العام ١٦٩٢ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وأبو داود في السنن في الحدود باب رجم ماعز بن مالك ٤/ ٥٧٧ - ٥٧٨ رقم ٤٤٢٢ - ٤٤٢٣. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الرجم.
انظر: مختصر السنن للمنذري، تحفة الأشراف للمزي ٢/ ١٥٧ - ١٥٨ رقم ٢١٨١، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٩.
(٣) أنيس بن الضحاك الأسلمي صحابي ورد ذكره في هذا الحديث. انظر ترجمته في الإصابة ١/ ١٢٣ رقم ٢٩٤.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه في الصلح باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود ٥/ ٣٠١ رقم ٢٦٩٥، ٢٦٩٦، وفي الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود ٥/ ٥٢٣ - ٥٢٤ رقم ٢٧٢٤، ٢٧٢٥ وفي الايمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -١١/ ٥٢٣ رقم ٦٦٣٣، ٦٦٣٤، وفي الحدود باب الاعتراف بالزنا ١٢/ ١٣٦ - ١٣٧ رقم ٦٧٢٧، ٦٨٢٨ وفي باب أمر غير الإِمام بإقامة الحد على غائب عنه ١٢/ ١٦٠ رقم ٦٨٣٥، ٦٨٣٦، وفي الأحكام باب ما يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور ١٣/ ١٨٥ رقم ٧١٩٣، ٧١٩٤ ومسلم في صحيحه في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا ٣/ ١٣٢٠ رقم ١٦٩٧ وأبو داود في السنن في الحدود باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة ٤/ ٥٩١ - ٥٩٢ رقم ٤٤٤٥، والترمذي في جامعه في الحدود ٤/ ٦٩٥ رقم ١٤٥١ وقال حسن صحيح وفي باب في الرجم على الثيب ٤/ ٧٠١ - ٧٠٤ رقم ١٤٥٥، وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن في القضاء باب صون النساء عن مجلس الحكم ٨/ ٢٤١ - ٢٤٢ وابن ماجه في السنن في الحدود باب حد الزنا ٢/ ٨٥٢ رقم ٢٥٤٩، وأحمد في المسند ٢/ ١١٥ - ١١٦ والدارمي في السنن ٢/ ٩٨ رقم ٢٣٢٢ ومالك في الموطأ ٢/ ٨٢٢ رقم ٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٤ - ١٣٥، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٧٤ رقم ٨١١ والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٩، ٢٢٥، والحازمي في الاعتبار ص ٢٠٤ كلهم أخرجوه من حديث أبي هريرة.

<<  <   >  >>