للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد كني بالدم عنها إذ كانا يتعاقبان في الحكم فجاز أن يعبر بأحدهما عن الآخر.

وقد أنكر بعض الناس قوله. وإما أن تؤذنوا بحرب، وقال إن الأمة على خلاف هذا القول فدل على أن خبر القسامة غير معمول به.

قلت ووجه الكلام بين وتأويله صحيح وذلك أنهم إذا امتنعوا من القسامة ولزمتهم الدية فأبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أوذنوا بحرب كما يؤذنون بها إذا امتنعوا من اداء الجزية.

قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري، عَن أبي سلمة عن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلاً فأبوا وذكر الحديث.

قال الشيخ في هذا حجة لمن رأى أن اليمين على المدعى عليهم، إلاّ أن أسانيد الأحاديث المتقدمة أحسن اتصالاً وأوضح متوناً. وقد روى ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في اليمين بالمدعين سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وسويد بن النعمان.

وقال الشافعي لا يحلف في القسامة إلاّ وارث لأنه لا يملك بها إلاّ دية القتيل ولا يحلف الإنسان إلاّ على ما يستحقه الورثة يقسمون على قدر موارثيهم.

قال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أنبأنا الوليد وحدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد، عَن أبي عمرو عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك ببَحْرة الرُّغاء على شط لية.

قال الشيخ البحرة البلدة تقول العرب هذه بحرتنا أي بلدتنا قال الشاعر:

كأن بقاياه ببحرة مالك ... بقية سحق من رداء محبّر

<<  <  ج: ص:  >  >>