للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتأول بعضهم الحديث على أنه إنما أراد بالتجزئة إفراز حصة الورثة من حصة العبيد دون تجزئة الأعيان وهذا تأويل فاسد.

وقد أخبر عمران بن حصين في هذا الحديث أنه أعتق اثنين منهم وأرق أربعة فصرح بوقوع القسمة في الأعيان دون الأجزاء ولو أراد الأجزاء لقال فأعتق الثلث وأرق الثلثين وما أشبه ذلك من الكلام والله أعلم.

وفي قوله فاعتق اثنين بيان صحة وقوع العتق لهما والرق لمن عداهما.

وفي قول من يرى استسعاء كل واحد منهما في ثلثي قيمته ترك للأمرين معاً لأنه لا يعتق أحداً منهم ولا يرقّه وفي ذلك مخالفة للحديث على وجهه، وقد جاء بيان ما قلناه صريحاً من رواية الحسن عن عمران بن حصين.

حدثناه إبراهيم بن فراس حدثنا أحمد بن علي بن سهل حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب، وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق.

قوله ورد أربعة في الرق يبطل كل تأويل يتأول بخلاف ظاهر الحديث.

قال ابن فراس قوله عن سعيد بن المسيب هو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أيوب عن ابن سيرين غريب والمشهور عن الحسن.

ومن باب من أعتق عبداً وله مال

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشجع عن نافع عن عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>