للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالاً إلاّ أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبداً إلاّ ولهما مال، قال فنزلت سورة النساء {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: ١١] الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك.

قال الشيخ: قوله استفاء ما لهما معناه استرد واسترجع حقهما من الميراث فافتات به عليهما وأصله من الفيء وهو الرجوع، ومنه الفيء الذي يؤخذ من أموال الكفار إنما هو مال رده الله إلى المسلمين كان في أيدي الكفار.

وقولها وهاتان ابنتا ثابت بن قيس قد قتل معك يوم أحد غلط من بعض الرواة وإنما هي امرأة سعد بن الربيع وابنتاه قتل سعد بأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي ثابت بن قيس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شهد اليمامة في عهد أبي بكر الصديق.

وكذلك رواه عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن ابن عقيل عن جابر.

حدثناه أحمد بن سليمان البخاري حدثنا هلال بن العلاء بن هلال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن ابن عقيل عن جابر، قال جاءت امرأة سعد بن الربيع مع ابنتي سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً وقد أخذ عمهما كل شيء ترك أبوهما وذكر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>