فما استيسر من الهدي} [البقرة: ١٩٦] ثم كان أقل ما يجزي من الهدي معيناً معلوم المقدار ببيان السنة وهو الشاة.
وفي قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها دليل على أن عليه أن يقرأ في كل ركعة كما كان عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة. وقال أصحاب الرأي إن شاء أن يقرأ في الركعتين الأخرين قرأ وإن شاء أن يسبح سبح وإن لم يقرأ فيهما شيئا اجزأه.
ورووا فيه عن علي بن أبي طالب أنه قال يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخرين من طريق الحارث عنه.
قلت وقد تكلم في الحارث قديما وممن طعن فيه الشعبي ورماه بالكذب وتركه أصحاب الصحيح ولوصح ذلك عن علي رضي الله عنه لم يكن حجة لأن جماعة من الصحابة قد خالفوه في ذلك منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ما اتبع بل قد ثبت عن علي رضي الله عنه من طريق عبيد الله بن أبي رافع أنه كان يأمر أن يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
حدثنا محمد بن المكي حدثنا الصايغ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن سفيان بن حسين سمعت الزهري يحدث عن ابن أبي رافع عن أبيه عن علي رضي الله عنه بذلك.
وفيه دليل على أن صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود غير مجزية.
وفي قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر دليل على أن غير التكبير لا يصح به افتتاح الصلاة لأنه إذا افتتحها بغيره كان الأمربالتكبير قائماً لم يمتثل.