للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلت وأنت تطالبه بها مع مثلها من صدقة عام واحد لم تحل وذلك أن بعض من أجاز تعجيل الصدقة لم يجوزها أكثر من صدقة عام واحد.

وقد يحتمل معنى الحديث أن يكون صلى الله عليه وسلم قد تحمل بالصدقة وضمن أداءها عنه لسنتين ولذلك قال إن عم الرجل صنوأبيه يريد أن حقه في الوجوب كحق أبيه عليه إذ هما شقيقان خرجا من أصل واحد فأنا أنزهه عن منع الصدقة والمطل بها وأؤديها عنه والأول أصوب لأن الضمان فيما لم يجب على العباس ضمان مجهول وضمان المجهول غير جائز. وقد روي أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في تعجيل صدقته فرخص له في ذلك. وقد رواه أبو داود.

قال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حُجَية عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن يحل فرخص له في ذلك وقال مرة فأذن له في ذلك.

وقوله صنو أبيه، معناه أن العم شقيق الأب وأصل ذلك في النخلتين تخرجان من أصل واحد يقال صنو وصنوان وقنو وقنوان وقل ما جاء من الجمع على هذا البناء.

وقد روى حديث العباس على خلاف هذا الوجه وهو أنه قال في صدقته هي عليه ومثلها معها، وقد رواه أبو عبيد وقال أرى أنه كان أخر عنه الصدقة عامين وليس وجه ذلك إلاّ أن يكون من حاجة بالعباس إليها فإنه يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر ثم يأخذها منه بعدُ. حدثنيه عبد الله بن محمد المسكي حدثنا علي بن عبد العزيز، عَن أبي عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>