للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من لحم هديه وهو غير دال على ما قاله لأن سُبع بدنه يجزئه عن نسكه ويكون فيه جبران لنقصه فيحصل الأكل من حصة التطوع دون الواجب.

قال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص.

قلت هذا صنيع من كان متمتعا وذلك أن المفرد والقارن لا يحلق رأسه ولا يقصر شعره إلاّ يوم النحر والمعتمر يقصره عند الفراغ من السعي وفي الروايات الصحيحة أنه لم يحلق ولم يقصر إلاّ يوم النحر بعد رمي الجمار وهي أولى. ويشبه أن يكون ما حكاه معاوية إنما هو في عمرة اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الحجة المشهورة له والمشقص نصل عريض.

قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسى وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر.

قلت هذا يبين لك أنه قد كانت هناك عمرة ولكنه قد أدخل عليها حجة وصار بذلك قارنا، وهذه الأخبار كلها مؤتلفة غير مختلفة على الوجه الذي ذكرناه ورتبناها. ولم يختلف الناس في أن إدخال الحج على العمرة جائز ما لم يفتتح الطواف بالبيت للعمرة.

واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فقال مالك والشافعي لا يدخل عمرة

<<  <  ج: ص:  >  >>