للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث دليلٌ على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وإن كان (١) ثم سترة، فالاستدلال لا يتم إلا أن يكون الحمار مرَّ بين السترة والإمام؛ لأن الإِمام سترتُه سترةٌ لمن خلفه، على خلافٍ تقدَّم في ذلك.

وبالجملة: فأكثرُ الفقهاء على أنه لا يقطع الصلاةَ شيءٌ يمر بين يدي المصلي، وإن كان (٢) قد جاءت أحاديثُ بعضُها يدل على قطع الصلاة، بالحمار، والمرأة، والكلب، وبعضُها يدل على قطعها بهؤلاء، واليهودِ، والنصارى، والمجوس، والخنزير، واستُضعف هذا (٣).

قال الإِمام أبو عبد اللَّه المازري: اختلف الناس في مرور هؤلاء بين يدي المصلي:

فقال مالك وأكثر الفقهاء: لا يقطعون الصلاة، فإن قيل: إن كان هذا تعلقًا بظاهر قوله: "إِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيءٌ" (٤)، ولم يستثنِ، فهذا مقيدٌ يجب أن يُقضى به على المطلق، قيل: وَرَدَ ما يعارض هذا


(١) في "ق": "كانت".
(٢) في "ق": "كانت".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٤٤).
(٤) رواه أبو داود (٧١٩)، كتاب: الصلاة، باب: من قال لا يقطع الصلاة شيء، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. وهو حسن بشواهده. انظر: "الدراية" لابن حجر (١/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>