للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهما قولُه تعالى: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ} [الحج: ٦٧] (١).

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلَّى صلاتنا، ونسكَ نسكَنا"، أي: مثلَ صلاتنا، ومثلَ نُسكنا.

ومعنى "أصابَ النُّسك" أي: مشروعيةَ النسك، أو صحةَ (٢) النسك، أو ما قاربَ ذلك.

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومن نسك قبلَ الصلاة، فلا نسكَ له" يقتضي أن ما ذُبح قبل الصلاة لا يقع مجزئًا عن الأضحية، ولا شكَّ أن الظاهرَ من اللفظ: أن المراد: قبلَ فعلِ الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة، وإرادةَ (٣) وقتها خلافُ الظاهر (٤).

وقد اختلف في ذلك.

قال ابن هبيرة: واختلفوا في أول (٥) وقت الأضحية:

فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبحُ (٦) حتى يصلِّيَ الإمامُ العيدَ، فأما أهلُ القرى، فيجوز لهم بعدَ طلوع الفجر.

وقال مالك: وقتُها بعد الصلاةِ، والخطبةِ، وذبحِ الإمام.


(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٦١٢)، (مادة: نسك).
(٢) في "ق": "أو ضحية".
(٣) في "ت": "وأراد بها".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٢٧).
(٥) "أول" ليس في "ت".
(٦) "الذبح" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>