للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: وقتُ الذبح: إذا مضى من الوقت مقدارُ ما يصلِّي فيه ركعتين، وخطبتين بعدها.

وقال أحمد: يجوز ذلك بعدَ صلاة الإمام، وإن لم يكن الإمامُ ذبحَ بعدُ، ولم يفرق بين أهل القرى والأمصار، بل قال: إن أهل القرى (١) يتوخى أهلُها (٢) مقدارَ وقت صلاة الإمام وخطبته، إن لم تُصَلَّ عندهم صلاةُ العيد، صمان كانت تُصَلَّى، فبعدَها.

قال: واتفقوا -يعني: الأئمة الأربعة- على أنه يجوز ذبحُ الأضحية ليلًا في (٣) وقتها المشروع لها، كما يجوز في نهاره، إلا مالكًا، فإنه قال: لا يجوز ذبحُها ليلًا، وعن أحمد روايةٌ مثلُها (٤)، وأبو حنيفة يكرهُه مع جوازه (٥).

والحديثُ نصٌّ في اعتبار الصلاة، ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين، لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة (٦)، اعتبرهما (٧) الشافعي (٨).


(١) في "ت" زيادة: "والأمصار".
(٢) "يتوخى أهلها" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "وفي".
(٤) في "ق": "مثله".
(٥) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٠٧).
(٦) في "خ" و"ق": "العبارة".
(٧) في "ت": "اعتبرها".
(٨) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>