للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختُلف فيمن حجَّ حجةَ الإسلام، ثم ارتدَّ، ثم عاد إلى الإسلام، فقال أبو حنيفة، وأحمد: تجب (١) عليه حجة الإسلام، ولا يُعتد له بالماضية.

وقال الشافعي: لا تجب عليه حجةٌ أخرى.

وعن مالك روايتان كالمذهبين، والمشهورُ: وجوبُها أيضًا.

واختلفوا أيضًا: هل هو على الفور، أو على التراخي؟ واختلف فيه أصحاب مالك والشافعي، فالذي يحكيه العراقيون عن المذهب: أنه على الفور، وهو قولُ أبي يوسف، والمزني، وقال ابن خويزمنداد: تحصيلُ مذهبنا أنه على التراخي، وهو قول محمد بن الحسن (٢).

قلت: وهو مذهب المغاربة.

الثاني: قوله: "وقَّتَ لأهل المدينة ذا الحُلَيفة"؛ أي: حَدَّدَ، ومعنى التحديد في هذه المواقيت: أن لا يُتعدَّى ولا يتجاوزَ إلا بإحرام، وإن لم يكن في لفظ وقَّتَ من حيث هو تصريحٌ بالوجوب.

وقد جاء في غير هذه الرواية: "يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ" (٣)، فهذه صيغةُ خبر، المرادُ بها الأمرُ.

وورد -أيضًا- في بعض الروايات: لفظُ الأمر.


(١) في "ت": "يجب".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ١٦٠).
(٣) سيأتي في تخريجه في الحديث الثاني من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>