للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخطابي: وقد أجمعوا على أنه لو أحرمَ دونها حتى وافى الميقاتَ محرمًا، أجزأه، وليس هذا كتحديد مواقيت الصلاة؛ فإنها إنما ضُربت حدًا لئلا تُقدَّمَ الصلاةُ عليها (١).

قلت: إلا أنه يُكره عندنا تقديمُ الإحرام على الميقات زمانًا أو مكانًا، ويلزم إن فعل.

وذو الحُلَيْفة: بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاء، وهي من مياه بني جُشم، وهي أبعدُ المواقيت من مكة، بينهما نحوٌ من عشرِ مراحلَ، أو تسعٍ، وهي قريبة من المدينة على نحوِ ستةِ أميال منها، وقيل: سبعة، وقيل: أربعة (٢).

الثالث: قوله: "لأهل الشام الجحفة": قد تقدم أن الأفصح: الشَّأْم -بالهمز والقصر-، وأنه يذكر ويؤنث.

والجُحْفَة: -بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة-، وهي ميقاتٌ لهم ولأهل مصرَ والمغربِ، قيل: سُميت بذلك؛ لأن السيل اجْتَحَفَها (٣) في وقتٍ، ويقال لها: مَهْيَعة -بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح المثناة تحت-، وحكى ع عن بعضهم: -كسر الهاء- (٤). وهي على ثلاث مراحلَ ونحوِها من مكة على طريق المدينة، وعلى ثماني مراحل من المدينة.


(١) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٤٧).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٨/ ٨١).
(٣) في "ت": "احتجفها".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>