للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: استحبابُ استلام الحجر، وأنه إذا عجزَ عن استلامه استلمَه بعُود، وهذا الاستلام مستحَبٌّ، وليس بواجب.

قال مالك رحمه اللَّه: لأنه ليس من فرائض الحج، ولا من سُننه، وإنما هو مستحبٌّ، فمن تركه، لم يكن عليه شيء.

قال أصحابنا: الأولى أن يُقبله بفيه إن قَدَر، فإن لم يقدر، لمسه بيده.

واختُلف هل يُقبل يدَه، أو يضعُها على فيه من غير تقبيل؟

فقال مالك مرةً: يضعُها على فيه من غير تقبيل؛ لأن ذلك عوضٌ عن (١) التقبيل، وقد فعله جماعة من الصحابة.

وروي عن مالك أيضًا: أن له أن يُقبل يدَه.

قلت: وجه هذا القول: أن في الرواية الأخرى زيادة؛ وهو قوله: "ثم يقبلُ المحجنَ".

فإن لم يقدر أن يستلمه (٢) بعود (٣) و (٤) نحوِه، فإن (٥) لم يمكنه ذلك، كَبَّرَ، ومضى.


(١) في "ت": "من".
(٢) في "خ" و"ت": "يلمسه".
(٣) في "ز": "فيعود".
(٤) في "ز": "أو".
(٥) في "ت": "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>