للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعتَقُ عنه أَذِنَ في أن يعتقَ عنه (١).

وقال ابن (٢) نافعِ من أصحاب مالك: في المعتَقِ عن جماعة المسلمين: إن الولاءَ له دونَهم.

قال بعض (٣) أصحابنا: ويلزمه على ما قال، أن يقولَ بمذهب المخالف: إن الولاء للمعتِق، وإن أعَتَقَ (٤) عن رجل بعينه.

واحتج من قال: إن الولاء للمعتِق، وإن أعتقَ عن غيره: بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الولاءُ لمن أَعْتَقَ"، فعمَّ (٥)، وحملَه مالكٌ على أن المرادَ به: من أعتقَ عن نفسه؛ بدليل أن الوكيل إذا أعتقَ بإذن موكله على العتق، كان الولاءُ لمن وَكَّلَه، وإن كان هو المعتِقَ.

ع: وقال جماعة من السلفِ: يوالي مَنْ شاءَ، فإن ماتَ قبلَ ذلك، فولاؤه للمسلمين.

وقيل: يُشترى بتركته رقابٌ، فتعتقْ (٦).

واختُلف في وَلاء المكاتَب والعبدِ يشتري نفسَه من سيده، فقيل: ولاؤه لسيدِه، وهو قول مالكٍ، وأكثرِ العلماء، وقيل: لا ولَاء عليه.


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٠٦).
(٢) "ابن" ليس في "ت".
(٣) "بعض" ليس في "ت".
(٤) في "خ": "عتق".
(٥) في "ت": "نعم".
(٦) في "خ": "فتعتقن".

<<  <  ج: ص:  >  >>