للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يؤخِّرْ حتى تضعَ، ويرى الشبهَ.

وقد ذكر -أيضًا (١) - في قصة (٢) المتلاعنين: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا، فَهُوَ لِفُلَانٍ"، ثم لم ينقض حكمَه لما جاءت به على الصفة المكروهة، ولا حَدَّها، فدلَّ ذلك على أن الشبه غيرُ معتبر، وانفصل عن هذا؛ بأن هاهنا فراشًا يرجع إليه، وهو مقدم (٣) على الشبه، فلم ينقض الحكم المبني عليه بظهور (٤) ما يخالفه بما ينحطُّ عن درجته؛ كما لم ينقض الحكم بالنص إذا ظهر فيما بعد أن القياس يخالفه.

وحجةُ التفرقة: أن الحرائر لهنَّ فراشٌ ثابت يُرجع إليه، ويُعول في إثبات النسب عليه، فلم يلتفت إلى تطلُّب معنى آخرَ سواه (٥) أخفضَ منه رتبةً، والأمة لا فراشَ لها، فافتقر فيها إلى مراعاة الشبه (٦).

وإذا قلنا بثبوت القِيافة، فهل يكفي في ذلك واحدٌ، أو لا بدَّ من اثنين كالشهادة؟ وهو قول مالك، والشافعي، والأولُ قولُ ابن القاسم.


(١) "أيضًا" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "قضية".
(٣) في "خ": "دليل" بدل "مقدم".
(٤) في "ت": "لظهور".
(٥) في "ت": "سواه آخر".
(٦) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٧٧)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>