للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ع (١): ولا خلافَ بين القائلين بذلك فيما قالوه، إنه إنما يكون ذلك فيما أشكلَ من (٢) الفراشَيْن الثابتين؛ كالمشتري والبائع يطآنِ الأمةَ في طُهر واحد قبلَ الاستبراء من الأول، فتحمِلُ، فتأتي بولد لأكثرَ من ستةِ أشهرٍ من وطء الثاني، وأقلَّ من أقصى أمدِ الحملِ من وطء الأول، وإن كان هذا الوطء الآخر ممنوعًا منه صاحبُه، فله شبهةُ الملك، وصحةُ عقده، ولهذا فرق مالكٌ في مشهور قوله بين النكاحِ والملكِ في هذا؛ إذ لا يصحُّ عقدُ النكاح في العدة؛ بخلاف عقد الشراء (٣) في الاستبراء، ولم يعذره بالجهل والغفلة لوجوب البحث والتقصي، وتفريطه في ذلك، فرجح العقدَ الصحيحَ والوطءَ الصحيحَ دون غيره، ورأى في القول الآخر: أن الجهلَ بحكم النكاح في العدَّة، أو النسيان، عذرٌ، والعقد على ذلك شبهةٌ توجب للفراش (٤) حكمًا؛ كما لو لم يكن فراش متقدِّم، مع فساد العقد، وتحريمِ الوطءِ في لحوق الولد؛ لشبهة العقد.

واختلفوا إذا ألحقته القافةُ بمدَّعِيَيْهِ (٥) معًا، هل يكون ابنًا لهما؟ وهو قول سحنون، وأبي ثور.


(١) "ع" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "بين".
(٣) في "ت": "المشتري".
(٤) في "خ": "القولين" بدل "للفراش".
(٥) في "ت": "بهما عليهما" مكان "بمدعييه".

<<  <  ج: ص:  >  >>