للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يُترك حتى يكبر، فيوالي مَنْ شاء منهما، وهو قولُ عمرَ ابنِ الخطاب، وقاله مالكٌ، والشافعي.

وقال عبدُ الملك بنُ الماجشون، ومحمدُ بنُ مسلمةَ: يلحق بأكثرهما له شَبَهًا.

قال ابنُ مسلمةَ: إلا إن علم الأول، فيلحق به.

وكذلك اختلف الآبون (١) من القول بالقافة في حكم ما أشكلَ، وتُنوزع (٢) فيه:

فقال أبو حنيفة: يُلحق الولدُ بالرجلين إذا تنازعا فيه، وكذلك بامرأتين.

وقال (٣) أبو يوسف: يلحق برجلين (٤)، ولا يلحق بامرأتين.

وقال محمدُ بنُ الحسن: نحوه، يلحق بالآباء (٥)، وإن كثروا، ولا يلحق إلا بأم واحدة.

وقال سحنون: يُقرع بينهم، وقاله (٦) الشافعي في القديم، واللَّه أعلم (٧).


(١) في "ت": "القائلون".
(٢) في "خ": "ويتورع".
(٣) في "ت": "وقالو".
(٤) "برجلين" ليس في "ت".
(٥) في "خ": "لا يلحق بالإماء".
(٦) في "ت": "وقال".
(٧) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>