للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خالةِ الخالةِ بالخالة قولان.

وأما في الذكور: فللأب (١)، ثم الأخُ، ثم الجدُّ، ثم ابنُ الأخ، ثم العمُّ، ثم ابنُ العمِّ، ثم المولى الأعلى و (٢) الأسفلُ، على المشهور فيهما (٣).

فيترك الغلامُ (٤) في الحضانة حتى يحتلم، والجاريةُ حتى تبلغ النكاحَ، فإذا بلغَتْه، نُظر (٥)؛ فإن كانت الأم في حوزٍ ومنعةٍ وتحصين (٦)، فهي أحقُّ بها منه (٧) حتى تنكحَ، وإن بلغت أربعين سنة، وإن لم تكن الأُم كما وصفْنا، أو كانت غيرَ مرضية في نفسِها، أو نكحت، ودخل بها (٨) زوجها، فللأب أخذها منها، وكذلك للأولياء (٩) أو الوصي (١٠) أخذ الولد (١١) بذلك، واللَّه أعلم (١٢).


(١) في "ز": "فلأب" وفي "خ": "فالأب".
(٢) في "ز": "أو".
(٣) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٣٣٥).
(٤) في "ت": "للأم".
(٥) "نظر" ليس في "ت".
(٦) "وتحصين" ليس في "ت".
(٧) في "ز" و"ت": "أبدًا" مكان "منه".
(٨) في "خ": "ورخص لها".
(٩) قوله: "فللأب أخذها منها وكذلك للأولياء" ليس في "خ".
(١٠) في "ت": "للوصي".
(١١) "الولد" ليس في "ت".
(١٢) انظر: "المدونة" (٥/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>