للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: نية الاقتداء، فإن تابع من غير نية، بطلت (١).

الثاني: أن لا يخالف جنس صلاة المأموم جنس صلاة الإمام؛ كمتنفل يؤم مفترضا، وأجاز ذلك الشافعية.

الثالث: اتحاد الفرض، فلا يصلي ظهرا خلاف من يصلي عصرا، ولا العكس، وغير ذلك، وأجاز ذلك -أيضا- الشافعية.

الرابع: المتابعة والمساوقة، دون المساواة والمسابقة.

وروى ابن حبييب: أن للمأموم أن يفعل مع الإمام معا، إلا الإحرام، والقيام من اثنتين، والصلام، فيفعله بعده، ثم على كلا المذهبين: لا تبطل الصلاة بالمساواة، أو التقدم في شيء من الأفعال سوى الإحرام والسلام.

قال سحنون (٢) في «المجموعة»: هذا قول عبد لعزيز، وقول مالك: إنه يعيد الصلاة، وحيث صححنا، فيؤمر بالعود إلى ما فعله قبل الإمام، حتى يكون فاعلا بعده، ما لم يلحقه الإمام، والله أهلم (٣).

فإن قلت: لم خص الحمار دون غيره؛ كالكلب والخنزير -مثلا-، وما المناسبة فغي ذلك؟


(١) في "ق": "بغير نية بطلت الصلاة".
(٢) في "ق": "وروى سحنون".
(٣) وانظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>