تحيضها قبل أن يكون بها الذي كان، وقدرهنَّ من الشهر، فتترك الصلاة لذلك، فإذا خلفت ذلك، وحضرت الصلاة، فلتغتسل، ولتستثفر بثوب، ثم تصلي".
• وقد اختلف فيه على الليث بن سعد:
١ - فرواه قتيبة بن سعيد [ثقة ثبت]، ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب [ثقة عابد]، وأحمد بن عبد الله بن يونس [ثقة حافظ]، ويحيى بن عبد الله بن بكير [مصري، ثبت في الليث بن سعد، وإنما تكلم في سماعه من مالك]:
رواه أربعتهم عن الليث بن سعد به هكذا.
٢ - ورواه عبد الله بن صالح [المصري، كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة. التقريب]، قال: حدثنا الليث، قال: أخبرني ابن شهاب: عن سليمان بن يسار، أن رجلًا من الأنصار أخبره: عن أم سلمة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . ثم ذكر هذا الحديث.
أخرجه الطحاوي في المشكل (١/ ٣٤٩/ ٣٢٧ - ترتيبه)، قال: حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني أبو قرة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح به.
وذِكرُ "ابن شهاب" في هذا الإسناد: وهم محض، لا أدري هو من عبد الله بن صالح؟ أم من شيخ الطحاوي أبي قرة الرعيني؛ فإني لم أر من تكلم فيه بجرح أو تعديل، سوى ابن يونس، حيث نقل المقريزي عنه في المقفى (٥/ ٦١٤) أنَّه قال: "كان ثقة"، وقد ترجم له ابن ماكولا في الإكمال (٧/ ١٣٨)، والسمعاني في الأنساب (٤/ ١٤٥)، وابن ناصر الدين في التوضيح (٦/ ١٨٣)، فلم ينقلوا عن ابن يونس توثيقه، والله أعلم.
٣ - ورواه أسد بن موسى [صدوق يغرب] في مسنده، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثنا نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . وساق الحديث بمعنى حديث مالك سواء، ولم يدخل في إسناده بين سليمان وبين أم سلمة أحدًا.
ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٠) هكذا معلقًا، وكذا ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٢٩٨).
• والمحفوظ عن الليث بإدخال واسطة بين سليمان وأم سلمة؛ كما رواه جماعة الحفاظ من أصحاب الليث بن سعد.
***
٢٧٦ - . . . قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا أَنس -يعني: ابن عياض-، عن عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار: أن امرأة كانت تهراق الدماء ... فذكر معنى حديث الليث، قال: "فإذا خلَّفْتَهنَّ، وحضرت الصلاة، فلنغتسل"، وساق الحديث بمعناه.
• شاذ بهذا الإسناد والمتن، وهو محفوظ عن عبيد الله بن عمر بمثل حديث مالك.
أخرجه من طريق أبي داود هكذا: البيهقي (١/ ٣٣٣)، وابن عبد البر (٦/ ٣١).