للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانظر: تعقب ابن التركماني على البيهقي في الجوهر النقي فقد بين عوار ما احتج به البيهقي وأطال في الرد عليه فأجاد.

ومن شواهده: حديث عبد الله بن يزيد، عند الطبراني في الأوسط (٢/ ٣١٢/ ٢٠٧٧)، وإسناده حسن غريب. وقد تقدم تحت الحديث المتقدم برقم (٢٤).

• وتدل الأحاديث على النهي عن البول في المغتسل، وحمل جماعة من العلماء النص على ما إذا كان البول يستقر في موضع الاغتسال بحيث يصيبه الرشاش، فأما إذا كان له مسلك [يعني: منفذ] يذهب فيه البول، أو كان الموضع صلبًا يجري عليه البول ولا يستقر فلا حرج إذًا، و إنما ينهى عنه لو كان رخوًا يستقر فيه أو صلبًا ولا يجرى عليه.

وأما الوسواس: فقيل: إن الوسواس من رشاش البول، وقيل: إن الوسواس معناه حديث النفس والأفكار، والمصدر بالكسر، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه [(١/ ١٠٦/ ١٢٠٢) وفيه انقطاع] عن أنس بن مالك - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إنما يكره البول في المغتسل مخافة اللمم، وذكر صاحب الصحاح وغيره: أن اللمم طرف من الجنون، ويقال أيضًا: أصاب فلانًا لمة من الجن، وهو المس [العرف الشذي (١/ ٦٥)].

قلت: أثر أنس لا يصح، فقد رواه عبد الرزاق (١/ ٢٥٥/ ٩٧٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٦/ ١٢٠٢)، من طريق الثوري عمن سمع أنسًا، ومعلوم أن الثوري يبهم الرجل إذا كان يستضعفه، وقد أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٣٢/ ٢٧٢)، من طريق ابن المبارك، عن الثوري، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس به، فعين ما كان مبهمًا، وأبان: متروك.

وانظر: المجموع (٢/ ١١١)، تهذيب الأسماء (٣/ ٦٩)، المغني (١/ ١٠٩)، شرح السيوطي لسنن النسائي (١/ ٣٤) وكذا حاشية السندي عليه. معالم السنن (١/ ٢٠)، فيض القدير (٦/ ٣٤٥)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٥)، وغيرها.

***

[١٦ - باب النهي عن البول في الجحر]

٢٩ - . . . معاذ بن هشام: حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن سَرْجِس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُبال في الجُحْر.

قال: قالوا لقتادة: ما يُكره من البول في الحجر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن.

• حديث صحيح

أخرجه النسائي (١/ ٣٣ - ٣٤/ ٣٤) بلفظ: "لا يبولن أحدكم في جحر". وابن الجارود (٣٤)، والحاكم (١/ ١٨٦)، والضياء في المختارة (٩/ ٤٠١ - ٤٠٢/ ٣٧٤ و ٣٧٥)، وأحمد (٥/ ٨٢)، والروياني (١٤٥١)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٣٠/ ٢٦٧)، والبيهقي (١/ ٩٩)، والبغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٣٨٥/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>