للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه ابن عدي (٧/ ٤٣)، والخطيب في تاريخه (٩/ ٣٣٠)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣)، وفي التحقيق (١٠٦).

قال ابن عدي: "وقد روي هذا من كير هذا الطريق عن الزهري، وهذا وذاك: ليسا بمحفوظين".

وحكم بوضعه ابن الجوزي، وأقره السيوطي في اللآليء (٢/ ٤)، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (٢): "رواه الخطيب من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وهو: موضوع؛ والمتهم به: نوح بن أبي مريم".

وهذا الحديث: هو حجة القائلين بالتقدير بقدر الدرهم في النجاسات، وهو كما ترى حديث باطل، بل موضوع.

قال ابن حزم في المحلى (١/ ١٠٦): "وتعلق بعضهم في الدرهم البغلي بحديث ساقط".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٤٣): "وأما قول من راعى في النجاسات قدر الدرهم: فقول لا أصل له، ولا معنى يصح؛ لأن التحديد لا يثبت إلا من جهة التوقيف، لا من جهة الرأي".

وقال العلامة الألباني بعد الحديث من طريقيه في الضعيفة (١/ ١٤٨/٢٨١ و ١٤٩): "واعلم أن هذا الحديث هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم، وإذا علمت أنه حديث موضوع، يظهر لك بطلان التقييد به، وأن الواجب اجتناب النجاسة ولو كانت أقل من الدرهم، لعموم الأحاديث الآمرة بالتطهير".

قلت: الذي صح في هذا الباب هو حديث أبي سعيد الخدري المتقدم في الباب الذي قبله، والقاضي بصحة صلاة من صلى وفي ثوبه، أو نعله، أو بدنه، أو بقعته، نجاسة، وهو جاهل، أو ناسي، وأنه لا إعادة عليه، وتقدم ذكر ذلك في فوائد الحديث، والله أعلم.

وانظر: الخلاف في هذه المسألة: جامع الترمذي (١٣٨)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٥٢)، وغيرهما.

***

[١٣٩ - باب البصاق يصيب الثوب]

٣٨٩ - . . . حماد: أخبرنا ثابت البناني، عن أبي نضرة، قال: بزق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوبه، وحك بعضه ببعض.

• حديث مرسل، وهو صحيح محفوظ من حديث ثابت عن أنس.

أخرجه عمر بن شبة أبو زيد النميري في أخبار المدينة (٥٤ و ٥٦)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٢٠/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>