للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٣١): "وهذا الأمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرُ ندب، لا أمرَ واجب، يدل على ذلك: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حيث ذكر خمس صلوات فقال: هل علي غيرهنَّ؟ قال: "لا، إلا أن تطوع"".

وقال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٠٠): "لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة، أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين، قالوا فيهما: تحية المسجد، وليس ذلك بواجب عند أحد، على ما قال مالك رحمه الله، إلا أهل الظاهر؛ فإنهم يوجبونهما، والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونهما".

***

[٢٠ - باب في فضل القعود في المسجد]

٤٦٩ - . . . مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه؛ ما لم يُحْدِثْ، أو يَقُمْ: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه".

• حديث متفق على صحته.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٢٧/ ٤٤١)، ومن طريقه:

أخرجه البخاري (٤٤٥ و ٦٥٩)، وأبو عوانة (١/ ٣٦٥/ ١٣١٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩/ ١٤٨٣)، وأبو داود (٤٦٩)، والنسائي في المجتبى (٢/ ٥٥/ ٧٣٣)، وفي الكبرى (١/ ٤٠٢/ ٨١٤) و (١٠/ ٤١٥/ ١١٨٨٦) (١٣٨١٦ - تحفة)، وابن حبان (٥/ ٤٨/ ١٧٥٣)، وأحمد (٢/ ٤٨٦)، والجوهري في مسند الموطأ (٥٢٧)، وابن النحاس في أماليه (٧)، وابن حزم في الإحكام (٣/ ٢٧٧)، والبيهقي (٢/ ١٨٥).

• تنبيه:

قوله في هذا الحديث: "أو يَقُمْ" هو عند أبي داود من رواية القعنبي، وفي بعض نسخ أبي داود: "أو يَقُومُ"، وهو باللفظ الأول في موطأ القعنبي [كذا في مخطوط النسخة الأزهرية (٣٩/ ب)، وحذفها المحقق من النص المحقق في مطبوعة دار الغرب (٢٩٧)، وأثبتها في الهامش]، وكذا رواه البيهقي من طريق أبي داود.

وقد أخرجه من طريق القعنبي: البخاري، وأبو عوانة، والجوهري، وابن حزم؛ فلم يذكروا هذه الزيادة.

والذي يظهر لي -والله أعلم- أن عبد الله بن مسلمة القعنبي نفسه كان يحدث بهذه

الزيادة أحيانًا، ويدعها أحيانًا، ويحتمل أن يكون البخاري سمعها من القعنبي في الرواية لكنه حذفها عمدًا؛ لعدم ثبوتها عنده، لتفرد القعنبي بها من دون رواة الموطأ عن مالك.

فقد روى هذا الحديث عن مالك: يحيى بن يحيى الليثي (٤٤١ - الموطأ)، وأبو

<<  <  ج: ص:  >  >>