٥٢ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب: حدثني كثير، عن عائشة أنها قالت: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك، فيعطيني السواك لأغسله؛ فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله، وأدفعه إليه.
• حديث حسن
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (١/ ٣٩)، والبغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٣٩٧/ ٢٠٤).
وهذا إسناد حسن؛ كثير هو ابن عبيد: رضيع عائشة، مولى أبي بكر الصديق، سمع عائشة، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وروى عنه جماعة؛ فمثله يحسن حديثه [التاريخ الكبير (٧/ ٢٠٦)، التهذيب (٦/ ٥٦٠)].
وعنبسة هو: ابن سعيد بن كثير بن عبيد: حفيد رضيع عائشة، وهو ثقة يروي عن جده [التقريب (٧٥٦)]، وبقية رجاله ثقات.
قال النووي في المجموع (١/ ٣٣٦): "حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد"، وكذا في الخلاصة (٩٧).
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤٥): "رواه أبو داود بإسناد جيد".
وقال الألباني في المشكاة (٣٨٤): "إسناده حسن".
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٤٢٦): "وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله، وفيه حديث عن عائشة، في سنن أبي داود قالت:. . . فذكره، ثم قال: وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداءً حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه - صلى الله عليه وسلم -، ثم غسلته تأدبًا وامتثالًا، ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله: تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله، والله أعلم".
***
[٢٩ - باب السواك من الفطرة]
٥٣ - . . . زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" يعني: الاستنجاء بالماء.