للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان في معناه: "ولعله لم يكن سمع هذا، ولم يبلغه، ومن صلى في منزله الفريضة وصلى مع الإمام تلك الصلاة وجعلها نافلة: لم يصل صلاة في يوم مرتين؛ لأن هاتين صلاتان مختلفتان، إحداهما فريضة، والأخرى نافلة" [تأويل مختلف الحديث (٢٤٠)].

وترجم له النسائي بقوله: "سقوط إعادة الصلاة عن من صلاها مع الإمام، وإن أتى مسجد جماعة".

وترجم له ابن خزيمة بقوله: "باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض".

وقال ابن المنذر: "وقد كان إسحاق يقول: معنى حديث ابن عمر، أي: لم يفرض الله صلاة في يوم إلا مرة واحدة، وإنما كان ابن عمر خارجًا من المسجد، فإذا كان في المسجد فإنه يصليها لغير معنى قضاء الفرض، ولكن لحرمة الصلاة في المسجد، وقال غير إسحاق: إنما نهي عن الإعادة على نية الفرض، أي: فلا بأس أن يصليها على غير نية الفرض، والله أعلم".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٤٣) عن حديث محجن: "وفي هذا الحديث أيضًا: أن من صلى في بيته ثم دخل المسجد فأقيمت عليه تلك الصلاة أنه يصليها معهم، ولا يخرج حتى يصلي؛ وإن كان قد صلى في جماعة أهله أو غيرهم؛ لأن في حديث هذا الباب: بلى يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكني قد صليت في أهلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له على ذلك أن يصلي، وإن كان قد صلى في أهله، ولم يبين أنه كان صلى منفردًا".

وقال النووي في الخلاصة (٢٣١٣): "قال أصحابنا وغيرهم: معناه لا تجب الصلاة في اليوم مرتين، فلا يكون مخالفًا لما سبق من استحباب إعادتها في جماعة. وأما ابن عمر فلم يُعدها لأنه كان صلاها جماعة، ومذهبه إعادة المنفرد كما سبق عنه" [ونقله ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٦٦٥)].

وقد تقدم بيان ذلك، والله أعلم.

وانظر: مسائل أحمد لابنه صالح (٩٦٤ و ٩٩١)، مسائل أحمد لأبي داود (٣٤١)، مسائل أحمد لابن هانئ (٣٥٤ و ٣٥٧ و ٣٥٨)، مسائل الكوسج (٢٥٣ و ٢٥٥)، تأويل مختلف الحديث (٢٣٩)، شرح المعاني (١/ ٣١٦)، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (٣٤٦)، المحلى (٤/ ٢٣٣)، معرفة السنن والآثار (٢/ ١٣٥)، الاستذكار (٢/ ١٥٦)، فتح القدير (١/ ٤٥٩)، الذخيرة (٢/ ٢٦٧)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٣/ ٢٦٠).

***

[٥٩ - باب في جماع الإمامة وفضلها]

٥٨٠ - . . . ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهَمْداني، قال: سمعت عقبة بن عامر، يقول: سمعت

<<  <  ج: ص:  >  >>