أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٨٩/ ٥٤٢)، والبيهقي في الشعب (٦/ ٤١١/ ٨٧٠٥).
قال البيهقي:"هكذا جاء موقوفًا".
لكن قال أبو زرعة:"الصحيح عن الزهري قط قوله".
• وخلاصة القول: أن هذا الحديث لا يصح مرفوعًا، وإنما يصح من قول ابن عمر.
والصحيح في هذا الباب: حديث سبرة بن معبد وحديث عبد الله بن عمرو، في أمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعًا، وضربه عليها إذا بلغ عشرًا، والله أعلم.
قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٥٧): "وهذا التأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة؛ كي يألفها ويعتادها، ولا يتركها عند البلوغ،. . . وهذا التأديب للتمرين والتعويد، كالضرب على تعلم الخط والقرآن والصناعة وأشباهها" وانظر: مشكل الآثار (٣/ ٢١٠ - ترتيبه)، المبدع (١/ ٣٠٣)، تفسير ابن كثير (٤/ ٣٩٢)، وغيرها.
قال الخطابي في المعالم (١/ ١٢٩): "قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ عشر سنين فضربوه عليها" يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمدًا بعد البلوغ، ونقول: إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ؛ فقد عُقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب، وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل" وانظر: الزواجر للهيتمي (١/ ٢٦٧).
***
٢٧ - باب بَدْءِ الأذان
٤٩٨ - قال أبو داود: حدثنا عبَّاد بن موسى الْخُتَّلِي، وزياد بن أيوب -وحديث عباد أتم- قالا: ثنا هشيم، عن أبي بِشر -قال زياد: أخبرنا أبو بِشر-، عن أبي عُمَير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار، قال: اهْتَمَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - للصلاة، كيف يجمع الناس لها؟ فقيل له: انصب رايةً عند حضور الصلاة فإذا رَأَوْها آذَنَ بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك، قال: فَذُكِرَ له الْقُنْعُ -يعني الشَّبُّورَ، وقال زياد: شَبُّورُ اليهود- فلم يُعْجِبْهُ ذلك، وقال:"هو من أَمْرِ الْيَهُودِ". قال: فَذُكِرَ له النَّاقُوسُ، فقال:"هو من أمْرِ النَّصَارَى".
فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأُرِيَ الأذان في منامه، قال: فَغَدَا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال له: يا رسول اللَّه! إني لَبَيْنَ نائمٍ ويقظان إذ أتاني آتٍ فأراني الأَذَانَ.
قال: وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد رآه قبل ذلك، فكتمه عشرين يومًا، قال: ثم أخبر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له:"ما منعك أن تخبرني؟ " فقال: سبقني عبد الله بن زيد، فاستحيَيْتُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بلالُ! قُمْ فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد، فافعله" قال: فأذَّن بلال.