فجاء في حديث ابن عمر أن المؤذن يقولها بعد فراغه من الأذان، ففي روايةٍ: فقال في آخر ندائه: ألا صلُّوا في رحالكم، ألا صلوا في الرِّحال، وفي ثانية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذِّنًا يؤذن، ثم يقول على إثره:"ألا صلوا في الرحال"، وفي ثالثة: في دبر الأذان، وفي رابعة: يؤذنون بالصلاة ثم يقولون في آخر ذلك: "صلوا في الرحال"، وفي خامسة: أمر المؤذن أن يؤذن بالصلاة، يقول في آخر أذانه:"الصلاة في الرحال" وأما في حديث ابن عباس فإنه يقولها في أثناء الأذان بدل الحيعلتين، ففي رواية: إذا قلتَ: أشهد أن محمدًا رسولُ الله، فلا تقلْ: حيَّ على الصلاة، قلْ: صلوا في بيوتكم.
وحديث ابن عمر فكان في السفر، وأما حديث ابن عباس ففي الحضر، والله أعلم.
[٢١٥ - باب الجمعة للمملوك والمرأة]
قال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم: حدثني إسحاق بن منصور: حدثنا هُرَيم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كل مسلم في جماعةٍ؛ إلا أربعةً: عبد مملوك، أو امرأة، أوصبي، أو مريض".
قال أبو داود: طارق بن شهاب: قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمع منه شيئًا.
حديث صحيح
وفي نسخة لأبي داود:"طارق بن شهاب: قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يُعدُّ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمع منه شيئًا [البدر المنير (٤/ ٦٣٨)، المغني (٢/ ٩٥)، تحفة المحتاج (٥٩٢)].
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في السُّنن (٣/ ١٧٢)، وفي المعرفة (٢/ ٤٧٢/ ١٦٧٩).
• خولف أبو داود في إسناده:
فقد رواه عبيد بن محمد العجلي: حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري [ثقة حافظ]: حدثني إسحاق بن منصور: ثنا هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض".
أخرجه الحاكم (١/ ٢٨٨)، قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه: ثنا عبيد بن محمد العجلي به. وعنه: البيهقي في فضائل الأوقات (٢٦٣)، وفي المعرفة (٢/ ٤٧١/ ١٦٧٨).