للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانظر: التقييد للجياني (٣/ ٨٠٧)، غرر الفوائد (١٤)، النكت الظراف (١٠/ ٣٨٥).

قال الترمذي: "وفي الباب: عن حذيفة، وابن عباس"، قال: "وحديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح، ومعنى قوله: "فانخنست" يعني: تنحيت عنه، وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب، ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسًا".

وترجم له البخاري بقوله: "باب: عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس"، وقوله: "باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره".

قال ابن رجب في فتح الباري (١/ ٣٤٤): "وفيه دليل على أن الجنب له أن يذهب في حوائجه، ويجالس أهل العلم والفضل، وأنه ليس بنجس، وإذا لم يكن نجسًا، ففضلاته الطاهرة باقية على طهارتها، كالدمع والعرق والريق، وهذا كله مجمع عليه بين العلماء، ولا نعلم بينهم فيه اختلافًا، قال الإمام أحمد: عائشة وابن عباس يقولان: لا بأس بعرق الحائض والجنب، وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر".

وقال أيضًا (١/ ٣٤٨): "استدل به على استحباب المصافحة، وعلى جواز مصافحة الجنب، وقد يكون في يده عرق".

وانظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٦٥).

***

[٩٢ - باب في الجنب يدخل المسجد]

٢٣٢ - . . . عبد الواحد بن زياد: حدثنا الأفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت عائشة - رضي الله عنها -، تقول: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد" ثم دخل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يصنع القوم شيئًا؛ رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".

قال أبو داود: هو فليت العامري.

• حديث منكر.

سبق تخريجه في مسائل الفقه (٤/ ١٨١ - ١٨٨)، وراجع فيه حكم المسألة.

وهذا نص ما كتبت هناك:

[لبث الحائض في المسجد]

روى عبد الواحد بن زياد: حدثنا الأفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت عائشة - رضي الله عنها -، تقول: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد"، ثم دخل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>