قال: وينهى عن حضورهن تراويح رمضان، ومذهب إسحاق كأبي حنيفة والثوري في ذلك، إلا أنه رخَّص لهن في حضور التراويح في رمضان.
وهؤلاء استدلوا بالأحاديث المقيدة بالليل، وقالوا: النهار يكثر انتشار الفساق فيه، فأما الليل فظلمته مع الاستتار تمنع النظر غالبًا، فهو أستر".
وقال أيضًا (٥/ ٣١٧ - ٣٢٠): "فهذه الأحاديث: تدل على أمرين:
أحدهما: أن المرأة لا تخرج إلى المسجد بدون إذن زوجها، فإنه لو لم يكن له إذن في ذلك لأمرها أن تخرج إن أذِن أو لم يأذن، ...
والأمر الثاني: أن الزوج منهي عن منعها إذا استأذنته، وهذا لابد من تقييده بما إذا لم يخف فتنةً أو ضررًا، ...
وبكل حال؛ فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد".
وانظر: اختلاف الحديث للإمام الشافعي (١٢٧ - ١٣٦)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٧٤)، المنتقى للباجي (١/ ٣٤٢)، المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٣٥٨)، شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ١٦١)، المجموع (٤/ ١٧١)، بدائع الفوائد (٣/ ٦٦٣)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ١٩٦)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٣٨٧)، الموافقات (٣/ ٣٢٤).
***
[٥٥ - باب السعي إلى الصلاة]
٥٧٢ - . . . يونس، عن ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسعَون، وأْتُوها تمشون، وعليكم السَّكِينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأَتِمُّوا".
قال أبو داود: كذا قال الزُّبَيْدي، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة، عن الزهري: "وما فاتكم فأتموا".
وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: "فاقضوا".
• حديث متفق على صحته.
• أما حديث يونس بن يزيد:
فأخرجه مسلم (٦٠٢)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (١٧٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ١٩٨/ ١٣٣٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٢٣٠).
• وأما حديث محمد بن الوليد الزبيدي: