وقد ناقشهما في بعض ما قالاه: ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (١/ ٣٦٢).
والحق أن النهي في هذا الحديث متوجه إلى البول في الماء الراكد، وإلى الاغتسال فيه، وإلى الجمع بينهما، ففيه النهي عن كل واحد منهما على الانفراد كما جاءت بذلك الروايات، والنهي عن الجمع بينهما، وقد حمل الإمام أحمد هذا النهي على مياه الآبار، وما كان في معناها؛ لأنه الذي كان موجودًا على عهده - صلى الله عليه وسلم -[انظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٣١)، المسودة (١١٣)]، والله أعلم.
وانظر: النفح الشذي (٢/ ١٤٤)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٢٧٢)، البدر المنير (٢/ ٣٢١)، طرح التثريب (٢/ ٢٨)، وغيرها كثير.
***
[٣٧ - باب الوضوء بسؤر الكلب]
٧١ - هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"طَهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يُغسل سبع مرات، أُولاهن بالتراب".
• حديث صحيح
أخرجه مسلم (٢٧٩/ ٩١)، وأبو عوانة (١/ ١٧٧/ ٥٣٩ و ٥٤٠)، وأبو نعيم في مستخرجه (١/ ٣٣٤/ ٦٤٥)، وابن خزيمة (١/ ٥٠ و ٥١/ ٩٥ و ٩٧)، وابن حبان (٤/ ١١٢/ ١٢٩٧)، وأحمد (٢/ ٢٦٥ و ٤٢٧ و ٥٠٨)، وعبد الرزاق (١/ ٩٦/ ٣٣٠)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (٢٠٢)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٩/ ١٨٣٠) و (٢/ ٢٩٧/ ٣٦٢٤٢)، والبزار (١٧/ ٢٩٧/ ١٠٠٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٠٤/ ٢٢٨)، وأبو بكر الشافعي في مجلس له برواية أبي الحسن بن مخلد البزاز (٢)، وعلي بن عمر الحربي في فوائده (٦٨)، وابن حزم في المحلى (١/ ١١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٤٠)، وفي الصغرى (١/ ٦٢/ ١٥٣)، وفي الخلافيات (٣/ ٣٢/ ٨٨٩ و ٨٩٠)، والجوزقاني في الأباطيل (٣٥٦)، وقال:"هذا حديث صحيح"، وابن الجوزي في التحقيق (٥٣).
هكذا رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين [وهو ثبت فيه]، فقال:"أولاهن بالتراب"، ولم يختلف عليه لا في إسناده ولا في متنه:
إلا ما روي من وجه شاذ بلفظ الشرب بدل الولوغ، والمحفوظ من حديث هشام بلفظ الولوغ.
وإلا ما رواه الطحاوي في المشكل (١/ ٢٤٢/ ٢٢٦ - ترتيبه)، بإسناد حسن إلى: سعيد بن عامر الضبعي البصري [وهو: صدوق، قال أبو حاتم:"وكان في حديثه بعض الغلط"، وقال البخاري:"كثير الغلط"، التهذيب (٢/ ٢٧)، علل الترمذي الكبير (١٧٩)]، قال: حدثنا هشام، به موقوفًا.