للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٨ - باب الوضوء من الدم]

١٩٨ - . . . محمد بن إسحاق: حدثني صدقة بن يسار، عن عَقيل بن جابر، عن جابر، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني: في غزوة ذات الرقاع -، فأصاب رجلٌ امرأةً رجلٍ من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمًا في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلًا، فقال: "من رجلٌ يكلؤنا؟ "، فانتدب رجل من المهاجرين، ورجل من الأنصار، فقال: "كونا بفم الشِّعب"، قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب، واضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئةٌ للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم أنْبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذِروا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله! ألا أنْبهْتني أول ما رمى! قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.

• حديث ضعيف.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٥٢)، وابن خزيمة (٣٦)، وابن حبان (٣/ ٣٧٥/ ١٠٩٦)، والحاكم (١/ ١٥٦ - ١٥٧)، وأحمد (٣/ ٣٤٣ - ٣٤٤ و ٣٥٩)، وابن المبارك في الجهاد (١٨٩)، وابن هشام في السيرة (٤/ ١٦٣ - ١٦٤)، وابن نصر المروزي في قيام الليل (١٥٢ - مختصره)، وابن جرير الطبري في التاريخ (٢/ ٨٧)، والدارقطني (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، والبيهقي في السنن (١/ ١٤٠) و (٩/ ١٥٠)، وفي الخلافيات (٢/ ٣١٤ - ٣١٨/ ٦٠٤ و ٦٠٥)، وابن بشكوال في الغوامض (١/ ٤٥٨/ ٤٢٩)، وابن حجر في التغليق (٢/ ١١٤).

وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان وأحمد والدارقطني: وايم الله! لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها.

والحديث صححه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، فقد احتج مسلم بأحاديث محمد بن إسحاق، فأما عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ فإنه أحسن حالًا من أخويه محمد وعبد الرحمن، وهذه سُنَّة ضيقة قد اعتمد أئمتنا هذا الحديث: أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء" [وانظر: مخطوط رواق المغاربة (١/ ٧٣/ أ)].

وترجم له ابن خزيمة بقوله: "باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء".

<<  <  ج: ص:  >  >>