للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرويه علي بن الجعد: حدثنا أبو سعيد الشقري، عن زياد الجصاص، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا خلع أحدكم نعليه في الصلاة فلا يجعلهما بين يديه؛ فيأثم بهما [كذا في الصغير، وفي الأوسط: فيأتمَّ بهما]، ولا مِن خلفه؛ فيأثم بهما [كذا في الصغير، وفي الأوسط: فيأتمَّ بهما] أخوه المسلم، ولكن ليجعلهما بين رجليه".

أخرجه الطبراني في الصغير (٢/ ٧٠/ ٧٩٨)، وفي الأوسط (٥/ ٢٦٥/ ٥٢٧٣).

قال الطبراني: "لم يروه عن زياد إلا أبو سعيد الشقري البصري، تفرد به: علي بن الجعد، ولا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد".

قلت: رواه الطبراني بإسناد صحيح إلى أبي سعيد الشقري، وعلي بن الجعد: ثقة ثبت، لكن الشأن في تفرد أبي سعيد المسيب بن شريك التميمي الشقري الكوفي، فهو: متروك، ضرب الأئمة على حديثه [اللسان (٨/ ٦٦) وشيخه: زياد بن أبي زياد الجصاص: واهي الحديث [التهذيب (١/ ٦٤٦)].

وعليه: فهو حديث منكر.

***

٩١ - باب الصلاة على الخُمرة

٦٥٦ - . . . الشيباني، عن عبد الله بن شداد: حدثتني ميمونة بنت الحارث، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخُمرة.

• حديث متفق على صحته.

تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (٣٦٩).

• وفي الباب:

١ - عن ميمونة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حَجر إحدانا؛ فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخُمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.

تقدم تحت الحديث رقم (٢٦٠)، وإسناده صالح في الشواهد.

٢ - عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ناوليني الخُمرة من المسجد"، فقلت: إني حائض! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن حيضتك ليست في يدك".

تقدم برقم (٢٦١)، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم (٢٩٨)، وتقدم هناك ذكر شواهده.

• وروى حماد بن سلمة، وهشام الدستوائي:

عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على الخمرة. لفظ حماد، وقال هشام: على حصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>