يرويه علي بن الجعد: حدثنا أبو سعيد الشقري، عن زياد الجصاص، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا خلع أحدكم نعليه في الصلاة فلا يجعلهما بين يديه؛ فيأثم بهما [كذا في الصغير، وفي الأوسط: فيأتمَّ بهما]، ولا مِن خلفه؛ فيأثم بهما [كذا في الصغير، وفي الأوسط: فيأتمَّ بهما] أخوه المسلم، ولكن ليجعلهما بين رجليه".
أخرجه الطبراني في الصغير (٢/ ٧٠/ ٧٩٨)، وفي الأوسط (٥/ ٢٦٥/ ٥٢٧٣).
قال الطبراني: "لم يروه عن زياد إلا أبو سعيد الشقري البصري، تفرد به: علي بن الجعد، ولا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد".
قلت: رواه الطبراني بإسناد صحيح إلى أبي سعيد الشقري، وعلي بن الجعد: ثقة ثبت، لكن الشأن في تفرد أبي سعيد المسيب بن شريك التميمي الشقري الكوفي، فهو: متروك، ضرب الأئمة على حديثه [اللسان (٨/ ٦٦)]، وشيخه: زياد بن أبي زياد الجصاص: واهي الحديث [التهذيب (١/ ٦٤٦)].
وعليه: فهو حديث منكر.
***
٩١ - باب الصلاة على الخُمرة
٦٥٦ - . . . الشيباني، عن عبد الله بن شداد: حدثتني ميمونة بنت الحارث، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخُمرة.
• حديث متفق على صحته.
تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (٣٦٩).
• وفي الباب:
١ - عن ميمونة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حَجر إحدانا؛ فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخُمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.
تقدم تحت الحديث رقم (٢٦٠)، وإسناده صالح في الشواهد.
٢ - عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ناوليني الخُمرة من المسجد"، فقلت: إني حائض! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن حيضتك ليست في يدك".
تقدم برقم (٢٦١)، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم (٢٩٨)، وتقدم هناك ذكر شواهده.
• وروى حماد بن سلمة، وهشام الدستوائي:
عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على الخمرة. لفظ حماد، وقال هشام: على حصير.