للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٨ - باب في التسمية على الوضوء]

١٠١ - . . . محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

• لا يصح في التسمية حديث

تقدم تخريجه مطولًا في الذكر والدعاء برقم (٥٥)، ولا يصح في التسمية حديث.

قال الإمام أحمد: "لا أعلم فيه حديثًا يثبت"، وقال أيضًا: "لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد".

وقال العقيلي: "الأسانيد في هذا الباب فيها لين".

وقال البزار: "وكل ما روي في هذا الباب فليس بقوي".

وقال ابن المنذر: "ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولا شيء على من ترك ذلك" [الأوسط (١/ ٣٦٨)].

وقال أبو الفتح اليعمري: "أحاديث الباب إما صريح غير صحيح، وإما صحيح غير صريح" [وانظر: النفح الشذي (١/ ٢٩٠)].

لكن البخاري في صحيحه ترجم بابًا في كتاب الوضوء فقال: "باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع"، وجعله بعد "باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة"، وأردفه بـ "باب ما يقول عند الخلاء"، فجعل هذا الباب متوسطًا بين صفة الوضوء وبين ذكر الخلاء، فاحتمل في نظري - والله أعلم - أن ينوه بالتسمية عند الوضوء وعند الخلاء من باب أولى إذا كانت قد شرعت عند الجماع، وذلك لأنَّه لا يصح عنده شيء في باب التسمية عند الوضوء وعند الخلاء، إذ الأحاديث فيها ضعيفة، لا تقوم بها حجة، والله أعلم [وانظر: فتح الباري (١/ ٢٩٠/ ح ١٣٩)].

والإمام أحمد مع كونه يضعف أحاديث التسمية؛ فإنه يقول بها، فقد قال: "إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم الله".

قال أبو داود: "قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟

قال أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدًا، وليس فيه إسناد" [مسائل أبي داود لأحمد (٣٠ و ٣١)].

[وانظر: مسائل ابنه صالح (٤٩ و ٣٠٢ و ٥٥١)، مسائل ابنه عبد الله (٨٥ و ٨٦)، مسائل الكوسج (٢)، مسائل ابن هانئ (١٦ و ١٧ و ١٨)].

***

<<  <  ج: ص:  >  >>