ومسدد في مسنده (٢/ ٤١٥/ ٢٠٠٤ - إتحاف الخيرة)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٠٦/ ٤٦٦٧)(٣/ ٥٠٠/ ٤٧٠١ - ط. عوامة) [زيد في إسناده خطأ قيس بن الربيع، وانظر: الفتح لابن رجب (٤/ ٢١٥)].
وهذا موقوف بإسناد فيه جهالة؛ خليد الثوري: لا يُعرف، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات [التاريخ الكبير (٣/ ١٩٨)، الجرح والتعديل (٣/ ٣٨٣)، الثقات (٤/ ٢١٠)]، وليس صريحًا في حذف السلام، والله أعلم.
* * *
[١٩٣ - باب إذا أحدث في صلاته يستقبل]
١٠٠٥ - . . . جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حِطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليُعِد صلاته".
* حديث ضعيف
تقدم برقم (٢٠٥) بنفس إسناده ومتنه، وهو حديث ضعيف، وفي الأمر بالانصراف من الصلاة لحدثٍ، ثم البناء عليها: أحاديث، لا يصح منها شيء، تقدم ذكرها في الموضع المشار إليه، وحديث علي بن طلق هذا أقوى منها من جهة الإسناد.
والعمدة في هذا الباب على ما ثبت في الصحيحين [البخاري (١٣٥ و ٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥)]: من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، وقد تقدم برقم (٦٥)، وهو حجة الجمهور على إبطال صلاة من أحدث، وأنه لا يبني على صلاته إذا توضأ، وإنما يستأنفها من البداية.
وحديث أبي هريرة هذا قد أخرجه البخاري في باب الحيل في الصلاة، قال ابن بطال في شرحه عليه (٨/ ٣١١) مبينًا مناسبة الحديث للترجمة: "معنى هذا الباب الرد على أبي حنيفة في قوله: أن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني على ما تقدم من صلاته، وهو قول ابن أبي ليلى.
وقال مالك والشافعي: يستأنف الوضوء والصلاة ولا يبني، وحجتهما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، وقوله: "لا صلاة إلا بطهور".
قال ابن القصار: ولا يخلو في حال انصرافه من الصلاة وقد أحدث أن يكون مصليًا أو غيرَ مصلٍّ، فبطل أن يكون مصليًا؟ لقوله: "لا صلاة إلا بطهور"، وهذا غير متوضئ فلا يجوز له البناء، وكل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها، يدل على ذلك أنه لو سبقه المني في الصلاة لاستأنف [اتفاقًا]؛ كذلك غيره من الأحداث، وقد اتفقنا على أنه ممنوع من المضي فيها من أجل الحدث فوجب أن يمنع من البناء عليها؛ فإن احتجوا