للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاز أيضًا، وقد تقدم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء غير النِّكَاح" خرجه مسلم.

وأما الأحاديث التي رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه سئل عما يحل من الحائض؟ فقال: "فوق الإزار"، فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لين، وليس رواتها من المبرزين في الحفظ، ولعل بعضهم روى ذلك بالمعنى الَّذي فهمه من مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - للحائض من فوق الإزار.

وقد قيل: إن الإزار كناية عن الفرج، ونقل ذلك عن اللغة، وأنشدوا فيه شعرًا، قال وكيع: الإزار عندنا: الخرقة التي على الفرج.

وقد اختلف العلماء فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض في حال حيضها:

فقالت طائفة: لا يحرم منها سوى الإيلاج في فرجها، ويجوز ما عدا ذلك.

وحكي ذلك عن جمهور العلماء، وروي عن ابن عباس، وعائشة، وأم سلمة، وهو قول: الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود، وطائفة من أصحاب مالك والشافعي.

واحتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج من الحائض، وهي أعلم الناس بهذه المسألة، فيتعين الرجوع فيها إلى قولها ...

وقالت طائفة: يحرم الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة، إلا من فوق الازار، وهو المشهور عن مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وحكي رواية عن أحمد، ولم يثبتها الخلال وأكثر الأصحاب، وقالوا: إنما أراد أحمد أن الأفضل مباشرتها من فوق الإزار.

وقالت طائفة: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج، لضعف شهوة أو شدة ورع جاز، وإلا فلا، وهو قول طائفة من الشافعية.

وهو حسن، وفي كلام عائشة - رضي الله عنها - ما يشهد له؛ فإنها قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه؟!.

وعلى قول من جوَّز الاستمتاع بما دون الفرج، يجوز عندهم الوطء دون الفرج، والاستمتاع بالفرج نفسه من غير إيلاج فيه، ولو كان على بعض الجسد شيء من دم الحيض لم يحرم الاستمتاع به، وليس فيه خلاف إلا وجه شاذ للشافعية ...

وأما ما فوق السرة وتحت الركبة: فيجوز الاستمتاع به، وكثير من العلماء حكى الإجماع على ذلك ... !.

***

[١٠٧ - باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض]

٢٧٤ - . . . مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها أم

<<  <  ج: ص:  >  >>