للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصل، فلما رأى السائل جاهلًا بأظهر الأمرين غير مستبين للحكم فيه علم أن أخفاهما أولاهما بالبيان ... " إلى آخر ما قال [معالم السنن (١/ ٣٨)].

وقال ابن العربي: "وذلك من محاسن الفتوى بأن يأتي بأكثر مما يسأل عنه تتميمًا للفائدة، وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا؛ لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته -مع تقدم تحريم الميتة- أشد توقفًا" [عارضة الأحوذي (١/ ٨٩)، [وانظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (١/ ٦٦٤)، شرح مسلم للنووي (١٣/ ١٦٩)، البدر المنير (١/ ٣٧٩)، الفيض (٣/ ٢١٦)، تحفة الأحوذي (١/ ١٨٩)، وغيرها].

• ونختم بما بدأنا به: فقد قال الشافعي في هذا الحديث: "هذا الحديث نصف علم الطهارة لأن العالم: بر وبحر، وهذا لخص ما يختص بالبحر.

وقال ابن الملقن: "إنه حديث عظيم، أصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة" [عون المعبود (١/ ١٠٧)].

وقد شرح ابن دقيق العيد هذا الحديث في "شرح الإلمام" وقسم الكلام عليه في إحدى وخمسين مسألة، وأطال فيه النفس جدًّا، فليراجع ففيه نفائس (١/ ٧٦ - ٣٣٧).

***

[٤٢ - باب الوضوء بالنبيذ]

٨٤ - . . . عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ليلة الجن: "ما في إداوتك؟ " قال: نبيذ، قال: "تمرة طيبة، وماء طهور".

• ضعيف بإجماع المحدثين

تقدم تخريجه والكلام عليه ونقل كلام الأئمة فيه تحت الحديث المتقدم برقم (٣٩).

ومما لم ينقل هناك بتمامه قول ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٤ - ٤٥/ ٩٩): "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ؟ فقالوا: هذا حديث ليس بقوي؛ لأنه لم يروه غير أبي فزارة عن أبي زيد، وحماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود، وعلي بن زيد: ليس بقوي، وأبو زيد: شيخ مجهول، لا يعرف، وعلقمة يقول: لم يكن عبد الله مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن فوددت أنه كان معه.

قلت لهما: فإن معاوية بن سلام يحدث عن أخيه عن جده عن ابن غيلان عن ابن مسعود؟ قالا: وهذا أيضًا ليس بشيء، ابن غيلان: مجهول، ولا يصح في هذا الباب شيء".

وقال البيهقي في المعرفة (١/ ١٤٠ - ١٤١): "وأما حديث ابن مسعود أنه كان مع

<<  <  ج: ص:  >  >>